تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
[ 12 / 502 ] ومن العتبية * روى أصبغ وسحنون عن ابن القاسم فيمن قال لعبده : إن قضيت عنى لغريمى دينه على فأنت حر . فتصدق الطالب بالدين على العبد ؟ فقال : هو حر ولو تصدق به على السيد . فإن قيل : فعلى أداؤه إلى السيد وإن لم يفعل , فليؤده * إلى الغريم ولا يعتق بأدائة . ومن سماع ابن القاسم : ومن قاطع مكاتبه ثم قال له : لم ترض امرأتي فقال رجل - عللى اللعب - : انا أشهد أنها أجازت فقال : مل مملوك له حر لئن * شهدت بذلك لاكسوتن المكاتب ثوبين [ فقال ما اشهد وكنت لا عبا قال لا شئ عليه ولكن يتورع ويعطيه ثوبين ] * إن كاان أمرهما يسيرا . قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق وأو طلاق بفلانة عيب كذا ، مما لا يراه إلا النساء وهى حرة أو أمة فأنكرتا * ذللك أو أمكنت الحرة امرأة من نفسها فنظرتها فقالت : ليس بها ذلك قال : لا يحنث ويدين ولا ينظر إليها النساء . ومن طلب أن يحلف له غريمة بحرية عبد له , فقال : هو لزوجتى فقال احلف بحرته لتوافينى * يوم كذا . فحلف بذلك وحنث فقام الغلام بذللك أو قامت الزوجة تدعيه ولا يعرف لها إلا بهذا الاقرار فإن كان ييعرف بملك السيد فهوو حر , وإن عرف بها فهو لها ولا ييعتق . قال : وإن كان إنما يعرف في يديه وفى خدمته واليه ينسب ولا يشهدون على أصل ملك له بشراءك ولا بميراث ؟ قال : قد يستخدم عبد زوجته وهو لها بذلك الإقرار ولا حنث عليه . قال : ولو لم يحنث