تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
يقضيه قبل يقدم أبوه , حنث ولو قال : إن قدم أبى ولم أقضك حقك . فلا تحنث بقدوم ويكف عن [ الوطء ] * امرأته إن حلف بالطلاق ويكون موليا ومن كتاب ابن المواز قال مالكك ومن حلف / بحرية [ عبده ] ليقضن فلانا [ حقهٍ ] لأجل سماه فباع منه حقه عبدا غير قبل مالاجل فذلك يخرجه من يمينه إن كان ممن يباع ولو أحاله بالحق لم ينفعه قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن قال لأمته : إن أعتقك في حياتي أو بعد موتى ، فأنت حرة . فأعتقها إلى أجل ، قال هي حرة ساعتئذ . قال : فإن دبرها . قال : التدبير عيف ، ولا يعجل لها عتق ومن العتبية * ومن وقف على سبيل ، فحلف بالعتق إن شرب منه قطره حتى ينصرف ، فدفعه إنسانسة فشك أن يكون دخل بطنه [ منه ] * شئ قال : هو أعلم إن كان دخل بطنه منه شئ أم لا . قال عيسى : قال ابن القاسم فيمن حلف في غلام كان أبق له , فوجده هو حر إن بعته إلى ثلاثة أيام . فأعطاه فيه * عطاء قال : هو لك بعد ثلاثة أيام قال : قد حنث , والغم حر . وكذلك روى عنه أصبغ إن قال : هو حر إن باعه اليوم ولا غدا . فطلبه رجل باربعه دنانير فقال : قد أوجبت لك بعد غد أنه قد نث وهذا بيع . قيل : فهل البيع ماض ؟ قال : لا . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بحرية عبده إن باعه , ثم نسي فقال : من جاءني بعشرة فهو له . فإن جاءه أحد بعشره حنث فإن لم يأته أحد وجدت أن لا شئ عليه ومن قال بغير يمين : من جاءني بعشرة فعبدى هذا له لزمه ذلك إن جاءة أحد فيما قرب ، مثل الشهر والشهرين . وقال محمد : بل مثل الشهر