[ 12 / 483 ]
فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه أو بعضه وكيف ن مات العبد بعد ذلك ؟ من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه ؛ قال في كتاب ابن حبيب : أو ملكه بأي وجه ملكه ، فإنه يعتق عليه . يريد بالقضاء وقال اشهب وعبد الملك : إن قالشهد بباطل . حلف واسترقه ، وإن نكل عتق عليه ، وكذلك عن قال : بالحق شهدت ، ولكنها قد ردت والولاء للمشهود عليه بعتققه المقضى له بولائة ان يمنعه من ذلك . قال في الكتابين : وما بقي ، فللمشهود عليه بالعتق ن كان حيا فإن كان ميتا فجميع ما ترك المولى لعصبية المشهود عليه بعتقه ، ولا يخذ الشترى من هذا المال الذي ودى لأن ذللك الثمن في ذمه وليهم ، وهذا مال ليس من تركته ، وأنما هو ميراث لهم بالولاء بالمروث ، قال اببن المواز : قال اشهب : وكذلك لو اشتراه من غيرر المشهود عليه ببعتقه ، ثم مات ، لأخذ من تركته أقل المنين ، ودفع ما بقي للمشهود عليه . قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : إذا ردت شهادلته فيه ، ثم اشترى ببعضه فليعتق عليه ما اشترى منه ، ولا يقوم عليه باقيه . ومن كتاب اببن حبيب قال ابن القاسم : ومن أخبر عن رجل ان اعتق عبده ثم اشتراه منه ، قال : إن كان خبره بمعنى أنه علم / ذلك منه أو سمعته ، اعتقه ليس بخبر غيرره عنه رأيت أن يعتق عليه ورواه عسى ، عن ابن القاسم ، في العتبة ( 1 )
. . .
هامش
( 1 ) البان والتحصل 2 : 15