قال : وهذة الرواية أولى والى هذا رجع مالك ولا أعرض القول الأول وقد كره مالك بعد ذلك أن يعمل به وذكر اببن المواز القولين عن مالك وما روى عن عمر بن عبد العزيز وربيعه انه لا شئ عليه . قال ابن حبيب : رجع مالك في مسألة الغريم وشبه ذللك إلى أنه حانث ويعتق عليه ةاختلفت فيه قضيتان من عمر بن العزيز وقال مطرف واببن الماجشون وجميع اصحابب مالك على ما رجع الية وعليه مدار الفتيا بالمدينة ومن العتبية ( 1 ) أبو زيد عن اببن القاسم فيمن قال لعبده وقد قيده : أنت حر إن أنزعت هذا القيد حتى تحفرر لي مرحضا قال ينظر السلطان فإن كان شئ لا يقدرر رجل ان يحفره رأيت أن يعتق ويخلى عنه ومن سماع اببن القاسم فيمن لحق غلامة ببلد الغير فقال : اخررج إلى وأنت حر [ فخرج ] فقال السيد : أردت استخراجه . فإن كان السيد أشهد أنه أراد ذلك ليستخررجة فلا شئ عليه وغن لم يشهد فهو حر ( 2 ) فيمن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لأفعلن أو إن كان كذا أو قد ضرب أجلا أو لم يضرب وهل يبيع [ أو يهب ] ( 3 ) ؟ وهل يبر ببفعلله بعد البيع أو الكتابة ؟ وكثير من هذا الباب في كتاب الايمان قال ماللك وأصحابه إن الحالف إن فعلت أو لا فعلت على بر لله أن يبيع ويصنع ما شاء والحالف ليفعلن أو لم فعل فهذا على حنث وليس له إلى البيع سبيل
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل 141 : 15
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت
( 3 ) في ب : ( أو صرف ) عوض ( أو يهب )