تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
[ 12 / 481 ] مكاتببا يعتق ببه ، فإن لميجد وتأتى وطال ذلك ، أعطاه لمكاتب خفيف عليه العجز أو من يرى له العتق / فإن لم يجده ، أعطاه لمكاتب ما كان . وقال البرقي ، عن أشهب : أو لم يدع غير العبدين ، فن لم يحملها القسم ، بقي وما هما ، فإن صار لكل واحد العبد الذي لم قر ببه ، أمر ان يخرج ثلث قيمته الذي صار له ، فليجمع في رقبه بغير قضاء ، وغن صار له العبد الذي أقر له ، عتق عليه ثلثه بالقضاء ، يريد : وقيمتهما سواء . ومن كتاب اببن المواز ، وروى مثله أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك سالما وممونا ، فشهد عدلان انه اعتق ميمونا في صحته ، قال اببنه : بل إنما أعتق سالما قال أبو محمد : يريد في وصيته ، نظرت إلى قيمة ميمون ، وغلى ثلث تركته ، وغن كان سالما يحمله الثلث مع قمة العبد الآخر ، فسالم حر ، ويخرج ميمون بالشهادة ، فإن لم يحمل سالما الثل ، عتق محمل الثلث منه ، وخرج العبد الآخر حرا . ولو ترك ولدين وعبدا يحمله ثلثه ، فقال أحدهما : أعتق أبى نصفه . وقال الآخر : بل اعتق جميعه . فإنه يعتق على القائل جميعه نصيبه منه ، وهو نصفه ، وعلى الذي قال : أعتق نصفه مصابته منه ، وذلك ربعه ، ويرق له ربعه ( 1 ) [ ون كانا عبدين ] ، فقال أحدهما : اعتقهما أبى . وقال آخر : إنما اعتق هذا بعينه ، والثلث يحملهما ، وذلك العتق في مرضه ، فليعتق الذي اجتمعنا على عتقه ، ولا عتق لللآخر . محمد : وإن لم يدع غيرهما ، وقيمتها سواء ، أعتق من الذي اجتمعا عله نصفه ، فثلثه بينهما ، وسدسه يعتق على الذي أفرده بالشهادة ، وذلك بالقضاء . ولو شهد حدهما ان أبباه اعتق نصف أحدهما بعينه في صحته ، ثم شهد هو وأخوه ان الأب أعتق الخر كله في وصيته ، وقيمتها سواء ، ولا مال له يررهما ، فليعتق من . . .
هامش
( 1 ) في الأصل ) و \ يرق فله الرق منه ) وذلك لا معنى له وقد أثبتنا ما في ت .