تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
النقصان . قال : فإن حملت من المبتاع ، لم يبر بضربها ، ويلزمه الحنث ، وهي حرة لفوتها بالحمل إن كانت علي يمينه بينه ، أو صدقة المشتري ، ويرجع المشتري بجميع الثمن ، ولا حاسب بقيمة الولد وقاله مالك . قال أشهب : فإن لم يصدقه المشتري ، ولا قامت ، فهي له أم ولد ، وينتظر البائع بالثمن تصدق المبتاع فإن أبر من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها . وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه ، قال ابن المواز : قال ابن القاسم : حملها فوت ، وهي أم ولد للمبتاع ، صدقه في يمينه ، أو قامت به بينه ولا تعتق ، كالمسألة الأولي . وقال غيره ، وبه أقول : إنها كالمدبرة تحمل من مشتريها ، فتمضى أم ولد له . قال ابن حبيب : إذا باعها ، فهي حرة ، حملت آو لم تحمل . قال مالك . ومن العتيبه روي اصبغ عن ابن القاسم / إن حملت من المبتاع ، فإنها تعتق ، ويرد إليه الثمن ، ويكون له الولد ( 1 ) بغير قيمة . قال اصبغ : لا أرى ذلك ، بل هي أم ولد للمشترى ، كالمدبرة تباع فتفوت بحمل . والمجموعة قال ابن الماجشون ، فىمينه على قاء الدين : عن ضرب أجلا فباع لمة قبله ، وقضى الدين قبل الأجل مضى البع . قال المغيرة : وإذا باع وحل الجل ، ولو يقض ، حنث ، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه ، وإلا بيع منه الاجل ولم يقض ، حنث ، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه ، وإلا بيع منه بمقداره ، عتق ما بقي . وذكر أصبغ ، عن ابن القاسم ، في العتبية ( 2 ) ، أنه إن باعها قبل الجل ووفى الحق ، فلا حنث عليه ، ويمضى البيع . زمن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : ولو كاتببها ، ثم ضربها لبر . وقال اشهب : لا يبر . قال مالك : ولا تنقض كتابتها ، ولكن يوقف ماتؤدى ، فإن عتقت بالأداء ، تم فيها الحنث ، وصارت حرة ، واخذت كل ما أدت ، وغن عجزت ، ضربها ن شاء فيبر
هامش
( 1 ) لفظة ( الولد ) ساقطة من الأصل ( 2 ) البان والتحصيل ، 422 : 14