الذي اجتمعا على نصفه عليهما ، ونصف سدسه [ على الذي لم يشهد ] ( 1 )
في الصحة بشئ . ولو قالا : اعتق هذا في وصيته . وقال أحدهما : وقد كان اعتق هذا الآخر في صحته . فإنه يعتق / ثل عبد الوصية بينهما ، ويعتق سدسه علبى الذي لم يشهد في صحته بشىئ ولا يعتق من عبد الصحة شئ لأن الشاهد في عتق الصحة يقول : لم يدع الميت غير الوصية ، فثلثه حر ، ولكل واحد منا ثلثه ، والاخر يقول : بل ثلثاه حر لأن التركة عبدان ، فلى سدس هذا ، ونصف الآخر . قال محمد : يقال للمقرر بعبد الصحة : ن تمسكت منه بشئ رجعت عن قولك ، ولزمك ان تعتق من عبد الوصية سدسه ، ويبقى لك سدسه كما بقي لأخيك ، ولإلا قف عناخذ مصاببتك من عبد الصحة أو تجعل ما يصير لك من ثمنه في عتق غيرره ، وإلا جبرت على عتق السدس من عبد الوصية . قال أحدهما : أعتق أبى هذا . وقال الآخر : بل هذا أو قال : أحدهما حر . فسهم بنهما فإن خرج المسمى ، عتق ثلثاه ، وإن اتفقا في القيمة لأنهما اجتمعا عليه ، وإن اختلفت القيمة ، عتق منه ثلث قيمتها جميعا ، وإن خرج الآخر ، كان كما لو عين كل واحد منها وقد تقدم هذا . وإن شهد أحدهما أن أحدهما أن شهد أحدهما أن أباه أعتقهما في وصية واحدا بعد واحد ، وقال الآخر : بل قال : أحدهما حر ، ولم يعنيه . فليقرع بينهما ، فمن جاءه السهم عتق نصفه لأنه في قول الذي أبهم العتق ثلثاه وحده ، وفى قول الذي قال : أعتققها يعتق ثلثه وثلث الآخر ، فثلث تلذى أصابه السهم معتقفى قولهما ، ويعتق سدسه على الذي شهد بالسهم وحده ، ولا يعتق من الآخر شئ لأنه لم يشهد له لا وارث واحد
هامش
( 1 ) في الأصل : ( على الذي يشهد ) باسقاط لم .