نصفه ويقال للشاك : يخرج من ملكه ما نابك من محمل الثلث منه إذا لا يدرى لعل العتق فيه ، فإن كان ثلث الميت قدر ثلثي هذا العبد ، طاب له مللك سدسه ، ويعتق عليه ، ويطيب لأخيه ملك نصففه ، وانما يؤمران بذلك بغير قضاء . وذكر في كتاب ابن المواز ، عن ابن القاسم نحوه أن يعتق ثلثا المعين ( 1 ) ، وإن لم يدع غيرهما ، وقيمتهما سواء ، ولا يعتق من الاخر شئ ويقال للشاك : اجعل نصيبك من ثمن الآخر . [ قال أبو محمد ] ( 2 ) يرد إن بيع في رقببه [ يعتقها ] ( 3 ) . قال محمد : وإنما أعتق ابن القاسم ثلثي المعين ( 4 ) حين لم ينكر الاخر قول كتاب آخر ، عن أشهب مثل ما ها هنا ، إلا أنه قال : يتقاومان ( 5 ) البباقى فإن صار للذي نص العبد الآخر ، لم يعتق عليه من هذا شئ ، فإن صار للشاك ، لم يأمره أن يملك ثلثيه إذا قال يكون فيه العتق ، ويقضى بذلك عليه ، وثلثه ما لم يرجع قببلب يقضى عليه ، فيقول : ذكرت أنه الذي قال اخى . ومن كتاب اببن المواز : ومن تررك ولدين وعبيدا ، الرقق بنهما ن قسمت ، فمن صار إليه العبد الذي أقر ببه ، عتق منه محمل الثلث بالحكم ، ون لم يصر له إلا الذي قال أخوه ، امر كل واحدا منهما ان يعتق من العبد الذي صار له من العبدين بقدر ما كان يصير له من الآخر عن كان العبد يخرج من الثلث . ون قال : اجعل قدر ذلك في غيره . فذلك من قيمة هذا الذي في يديه ، ولا قضى بذللك عليه ، فيعتق بذلك رقبة ، أو يشارك له فيها ، فإن لم يجد ، أعان له
هامش
( 1 ) في ب : ( ثلثا المعتق ) عوض ( ثلثا المعين )
( 2 ) ( قال أبو محمد ) مثببتبه من الأصل ساققطة من النسخ الأخرى
( 3 ) لفطة ( يعتق ) ساقطة من ب
( 4 ) فىب : ( ثلثي المعتق )
( 5 ) ( تنقاوماان ) كتبت في الأصل بغير نون .