[ 12 / 478 ]
قال : ويؤمر الذي يشهد بعتق رأس منهم فىك ثلث قيمة الثلاثة أرؤس بمثل ذلك ولو كان ورثته ابنا ( 1 ) واببنبه ، فقالا : أعتق أبونا ( 2 ) هذا العبد . أو قال ذلك الابن وقالت البنت : بل هذا . فإن اجتمعا على عبد ، عتق في الثلث أاو ما حمل منه ، أو لم يرثه غيرهما ، وإن اختلفا فه ، عتق على كل واحد من أقر إذا ملك جميعه الثلث ، أو ما حمل منه . ولو كان ببنون الثلاثة ، فقال اثنان : أعتق هذا . وقال الثال : بل هذا . فليعتق الذي شهد له الاثنان , ولا يعتق الآخر , إلا أن يملكه من شهد له ، فيعتق عليه منه محمل الثلث ، وإن ملك بعضه ، عتق عليه ذلك البعض عن حمله الثلث ، ولم يقوم عليه نصيب إخوته ، ون لم يصير له فيه إلا مال ، أمر أن يجعله في رقبة ، فإن لم يحمل ، ففي قطاعه مكاتب . قال عيسى : وهذا عن / كان مكذببا لإخوته ، وأما إن صدقهما ، فلا يعتق عليه إن ملكه ، إلا ما يحمل الثلث منه مع العبد الآخر . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ولو كانا ولدين ( 3 ) فقال أحدهما : أعتق أببى هذا العبد . وقال الآخر : اعتق عبدا سماه وأنسيتبه . قال : يعتق العبد الذي سماه أحدهما من الثلث عليهما ، ولا تسترق الذي نسيه بالشك ، يؤمران بذلك ولا يقضى به عليهما ، ثم يقتسمان باقي العبيد فما صار للذي أتت الشهادة ، رق لله ، وما صار للشاك ، امر أن يحتاط بالبراءة من جميعهم لأنه لا يدرى من الحر منهم . فإن للم يدع إلا عبدين ، فليعتق من الذي قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث من العبدين فيه ، فإن كان ثلثاه رق ثلثه بينهما . ويطيب للذي خصه مالك [ نصف باقيه ] ( 4 ) ويكون العبد الاخرر بينهما ، ويطلب للقاطع [ للشهادة ] ( 5 ) ملك
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل وص : ( وللو كان ورثته ابن ) برفع ابن والصواب ما أثبتناه )
( 2 ) في الأصل : ( أعتق أبانا ) والصواب ما أثبتناه
( 3 ) في الأصل ( ولو كانا ولدان )
( 4 ) في ب : ( ثلث باقيه )
( 5 ) ( للشهادة ) ساقطة من ب )