قال أشهب : فإن ملكته كله عتق عليك ، ودفع إليه ما أوقف له ، وغن بعتماه , أمرت ان تجعل نصيبك من ثمنه في رقببه بغير قضاء ، وإن ختدمناه فلا تخدمه أنت في يامك ويبقى ما وقف بيد الأمين حتى يعتق فيأخذه أو موت فيكون بنك وبن أخيك الأول . وفى الكتاب الأول شهادة الشريك على شريكة أنه أعتق حصته أو حلف بعتقها . في بينه شهدت أن الميت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه اعتق عبدا اخر من العتبية ( 5 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ترك ابنين وعبدين ، قيمة أحدهما ألفان ، وقيمة الآخر ألف ، فأقام ذو الألفين بنية أن الميت اعتقه ، وشهد للآخر ولدا سيده أنه هو المعتق دون صاحببه ، فليبدأ من شهد له الاجنبيان ، فعتق في الثلث ، ثم يعتقد الابنين العبد الذي شهدا له إذا حمل الثلث العبدين إذ كان قولهما تكذيبا للأجنبيين ولو شهد الاجنبيان ، أنه اعتق هذا في مجلس ، وشهد الولدان أنه أعتق في مجلس آخر وقالا : لا علم لنا بما شهد به هذان ( 6 ) . فالشهادتان جائزتان ( 7 ) ، ويسهم بينهما إذا كان / من شهد له الولدان لا يتهماان في جر ولائه لديانه ( كذا ) فمن خر سهمه عتق منه محمل الثلث ، وإن اتهما في جر ولائه ، لم تجز شهادتهما ، وذلك إن شهدا أنه أعتق بعد الموت ، ون كان أعق أحدهما بتلا والآخر بعد الموت ، فالمبتل مبدأ ، قبل صاحببه كان أو بعده ، وإن كانا جميعا بيين بدى الأول فالأول . والله الموفق للصواب .
هامش
_
( 5 ) البيان والتحصيل / 182 : 1
( 6 ) في الأصل : ( هذين ) واصواب ما أثببتناه من النسخ الأخرى
( 7 ) في الأصل وت : ( فالشهادتان جائزة ) بالافراد والصواب ما أثبتناه من ب .