في أحد البنين يقول اعتق أبى هذا العبد وقال لآخر بل هذا أو قال عبدا انسيته أو قال أحدهم حرا وقال نصف عبد ذكرره أو قال هذا نصفه وقال الآخر ثلثه أو قال هذا في الصحة وقال الآخر في المرض قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له ثلاثة بنين ، وثلاثة أعبد ، فقال أحدهم : أشهد أنه قال : ميمون حر . وشهد آخر أنه قال : أحدهم حر . فقال بعض أصحابنا : الشهادة باطلة . وقال بعضهم : يقرع بينهم فن خرج ميمون ، فقد اجتمع على عتقه رجلان , فيعتق ، ون خرج غيره , لم عتق أحد منهم إلا أن يملك أحدهم على عقه رجلان ، فيعتق ، وغن خرج غيره ، لم يعتق أحد منهم إلا أن يملك أحدهم العبد الذي أقر انه حر , فيعتق عليه عن حمله الثلث ، فإن وقع لكل واحد غير العبد الذي أقر أنهجر ، أمر أن يخرج بقدر نصيه منه في رقبه . من كتاب ابن المواز : فإن ترك ولدين وعبدين ، فقال أحدهما اعتق أبى هذا ، وقال الآخر بل هذا ، أو قال أحدهما حر . فليسهم بينهما , فإن خرج الذي سماه / الآخر عتق ثلثاه إن اتفقت قيمتهما ، وإن اختلفت ، عتق منه ثلث قيمتهما وإن جاء السهم لم يعتق ، كان بمنزلة الذي شهد كل واحد على عبد معتق . وقد فسررت لك ذلك . من العتبية ( 8 ) روى عيسى عن ابن القاسم في ميت شهد أحد بنيه أن أباه أعتق هذا العبد , وشهد الأخر أنه قال : رأس من رقيقى حر . وله ثلاثة أرؤس , وماله [ كثر ، أو لا مال له ] ( 9 ) غيرهم ، فلا شهادة لهما ، ويؤمر الذي شهد للعبد ببعينبه أن لا يستخدم حصته منه وإن بيع ، وأن يجعل حصته منه في رقبه ، فإن ملكه كله ، عتق عليه ، عتق عليه . يرد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث
هامش
_ _ _ _ _
( 8 ) البيان والتحصيل ، 517 : 14
( 9 ) في الأصل : ( كثير ولار مال له ) أي باسقاط الهمزة من أو .