[ 12 / 475 ]
قال ابن الاقسم فيه وفى العتبية ( 1 ) م رواية عيسى : ولو تررك وراثا واحدا لا ورث له غيره وثلاثة أعبد فقال : أعتق بي هذا العبد . ثم قال : لا بل هذا . ثم قال : لا بل هذا للعبد الثالث ، فليعتقوا كلهم إن كانت قيمتهم سواء , ولم يدع سواهم ، فإن اختلفت قيمتهم ، عتق من كل واحد جميع ثلث المت ، وثلث جميع قيمة الثلاثة . [ قال أبو محمد ] ( 2 ) كذا في الام ، وأراه هو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذا لم يدع يرهم . قال ابن المواز : هذا قول ابن الاقسم ، إلا ما بنيت أنا منه ، وذكر اببن حبيب ، عن اصبغ مثله عن اببن القاسم وعيسى عنه في العتبية ( 3 ) ، مثله [ فإن ] تساوت قيمتهم ولم يدع يرهم ، عتقوا ، وإن اختلفت عتق من قيمته مثلتساوت قيمتهم ولم يدع غيرهم وعتقوا وإن ااختلفت عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم . ومن كتب ابن المواز قال مالكواشهب : يعتق من الول ثلث قيمتهم أجمع ومن الثاني ثلث قيمة لاثنين ، وثلث ما بقي من الأول لأن كان بقي منه شئ ويعتق من الثالث ما رق من صاحبيه إن رق منهما شئ . ومن يترك إلا ولدا واحدام وعبدين وألف دينار , فقال الابن في أحد العبدين : هذا اخى ثم قال بعد ذلك : بل هو هذا العبد أخي . قال اشهب : فالمقر لله أولا ، وله خمسمائة ونصف العبد الآخر ، ولا يعتق منه شئ لأن معه فيه شريا ( 4 ) وراثا ، ولكن قد أقر أيضا لهذا الاخر بما أقر به للأول ، بأنه اتلف عليه نصف العبد الأول وخمسمائة دينار فيغرم له ذلك . قال أشهب : فيدفعه إلى هذا العبد كون بيده . قال ابن المواز : وأحب إلى أن يوقف ذلك بيد ثقة غيرك وغيرهما
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 155 : 13
( 2 ) ( قال أبو محمد ) ساقطة من ت .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 155 : 14
( 4 ) في النسخ كلها : ( شريك ) بالرفع ولعل الصواب ما أثبتناه