، [ 12 / 474 ]
فملك منه شيئا ، فإنما يعتق عليه ما ملك منه فقط [ ولا يقوم عليه نصيب ] ( 1 ) , من له فيه شرك وما عتق منه ، فهذا الوجه للميت ، ولم يرثه عنه ، وإذا كان وراث واحد هو الشاهد بالعتق ، أو وارثان ، لم يرثه غيرهما ، فجميع العبد حر ، كان من شهد بذلك عدلا أو مسخوطا إذا كا غير مولى عليه ، وكل ما ذكرنا من أول المسألة فمن ترد شهادته ، ثم مالك الرقبة أو بعضها أو عوضا عنها ، فغنه يجبر على عتق ما صار ليه من الرقبة بالقضاء حيب ما أوجبت شهادته لو جازت ، ويؤمر فيما صار اليه فين من عوض أن يجعله في رقبه ، ولا يجبر . / [ ( 2 ) في وارث أخبره من لم يثق بخبره ان ابانه اعتق عبدا له فأجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون كمبتدىء عتق ثلثه ؟ قال لا يعتق إلا لأن يكون هو المبتديء كذلك . ومن كتاب مابن المواز وإذا شهد وارث [ عدل ] ( 3 ) أن الميت أوصى بعتق عبده فلا والثلث يحمله ، فإن كان في الورثة صغير أو سفيه أو من لا يلزمه يمين لم يكن على بقية الأكابر يمين ، إذ لا عتق العبد بنكولهم ولا يعتق أيضا بإقرارهم غير عدل . وقال للمقر عن صدقت فلا تحدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ في حصته ثمنا أمر أن يجعله في رقبته ( 4 ) بغير قضاء ، إلا أن يملك هو رقبته ، فيعتق عليه بالقضاء ولو ملك بعض مصابته شركائه ، لم يعتق منه شئ . قال : ولا يعتق مصايبته منه ، وغن كان من العبيد الذي لا ينقصه عتق ببعضه
. . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل
( 2 ) كذا في ت وأما في ب فقد كتبت : ( قال اصبغ )
( 3 ) لفظة ( عدل ) مثبته من ت ساقطة من ب
( 4 ) هنا يتنهى السققط الذي نبهنا عليه من قبل