عتق منه شئ ، لا يكون انه ملكه يوما أو بعضه ، عتق عليه منه ما مالك منه ، ولم يز له ملكه . قال مالك : قال اببن القاسم : فأما إن صار إليه فيه مال أو عرض ، فليؤمر ان يجله في رقبة ، أو يعين به فيها أو في قطاعه مكاتب \ ، ثم إن ملكه عتق عليه إن حمله الثلث ، أو ما حمل منه اثلث . قال في رواية ابن حبيب : ما حمل منه الثلث يوم مات الميت ، يعتق عليه بالقضاء . رجع عن شهادته أو أقام عليها . وقاله مطرف ، عن مالك . قال عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن أصبغ : ولو كان قال : أعتقه . في صحته ، لم يجز له مللك شئ منه أبدا . ولو قال : أعتقه . في مرضه , ومعه من الموصى أو غيره مما يكون غير المبدأ عليه ، أو ما شاركه ويبدآن على باقيهما , فإنما يعتق عليه إذا ملكه ما كان يحصل من له العتق في تبديته معليه ، أو مساواة ، وكذلك ببمقدار ذلك من ثمنه إن صار له من ثمنه يوم ان يجعله / في رقبةظن وهذا فيمن لا ولايه عليه من الورثة . وكذبلك لو وردت شهادة وراثين في عتق عبد بظنه أو غيرهما ، لكان عليهما فيما يصير لهما في رقبته ، أو مثل ذلك ، ومثل أن يكون معهما بنات , والعبد يرغب في ولاية ، أو كان دينا وله أولاد يرغب في ولائهم من امرأة حرة . وإذا شهد ورارث في عبد بعضه حر ، ان الميت أوصى بعتق باقيه ، فليعتق منه نصيب الشاهد فقط لأنه لم يدخل فساد لأن بعضه حر ، بخلاف الذي كله رقيق . وكذللك في كتابب ابن المواز ، ويحلف الباقون على عملهم . وقال : ولأن المعتق بعضه لو أعتق بعض الشركاء نصيببه فيه ، ولم يقوم عليه باقيه . قال فىك العتبية : إلا أنه عن كان مع مالوارث الشاهد فيه من لا يرث الولاء ، والعبد ممن يتهم في ولاية ، فشهد بذلك ولد أو ولدان للميت ، فلا يجوز شهادتهما عن كان بعضه حرا ، وكل ومن ردت شهادته بمثل هذا في عتق عبد
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 473
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٣