، [ 12 / 472 ]
والبائع مقر ، فإنه كان مليا على البائع بالقضاء ، وإن كان عديما ولا فضل فيه فللبائع أن سرقه . في أحد الورثة [ يقر أو ] ( 1 ) يشهد أن المت أعتق عبده هذا ومع من شهد وراث غيره أو وارث معه وكيف ن قال أعتق هذا لا بل هذا ؟ أو قال هذا اخى لابل هذا من العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن جعل ولده الكبير وصيا على الأصاغر . وهم ذكور وإناث ، وأشهده مع أجنبي على عتق عبيد لله ، فشهاداته جائزة إن لم يتهم على جر الولاء . قال أشهب : ومن أوصى لعبده بوصيه ، وأشهد عليه ابنيه , وله ورثة غيرهما ، فشهادتهما جائزة ، ولا يكون ذللك في رقبته . من كتاب ابن الماوز : وإذا أقر أحد البنين ان أباه أعتق هذا العبد ، فلا يعتق لأنه أقر على غيره ، ولا قويم فيه . قال محمد : يقال له : تورع عن خدمته ، وإن بيع فاجعل نصببك من ثمنه / في رقبه ، وإن ملكته كله ، عتق عليك بالقضاء . ولو قال : قد أجزت عتق مصابتى . [ عتقت مصابته ، ولو يقوم عليه . ورواه اصبغ عن اببن القاسم ، في ورثة قيل لهم : قد اعتق أبوكم هذا العبد . فقال أحدهم : وقد أجزت مصابتى ] ( 3 ) . انه يعتق ، ولا يقوم عليه ما بقي ، بخلاف من ابتدأ عتقا . ومن العتبية ( 4 ) عن عيسى عن ابن القاسم . وذكر مثله ابن حبيب عن اصبغ عنه ، قال أن أحد الورثة إذا شهد ان الميت أعتق هذا العبد ، أن ذلك لا جوز ، ولا
. . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب
( 2 ) البيان والتحصيل 455 : 12
( 3 ) ما بين معقوفتينم ساقط من ص .
( 4 ) البان والتحصيل , 522 : 14