تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
[ 12 / 471 ] فيمن أعتق عبده بعد ان باعه وجحد البيع وكف إن شهد بذلك شاهد ؟ وكيف إن أعتقه المبتاع ثم جحد الشراء وذكر اليمين والنكول في هذا وشبهه قال ابن حبيب قال أصببغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فلم يدفع الثمن حتى أعتقه البائع ، جحد البيع ، فالعبد حر ، ولا يمين على البائع إذ لا يقبل إقراره في رد العتق ، فإن أقام المبتاع شاهدا ، حلف معه ، وثبت له ملكه ، فإن نكل حلف البائع ، فإن حلف برى من الثمن ، وإن نكل ، رد العتق ومالك المشترى [ العبد ] ( 1 ) قال أصبغ ، وذلك [ إذا شهد الشاهد ان البع كان قبل العتق أما إن لم يعرف فالعتق أولى لأنه ] ( 2 ) حوز ، ولا يحلف البائع ، ولا يضر العبد إقراره . قال أصبغ : وإن ثبت السلطة بينهما ، فهي كالشاهد ، يحلف له ، فإن نكل ، بطل العتق بعد يمين المشترى ، لقد اشتراه ، ولو أقر البائع بدءا من غير أن يحلفه حاكم ، لم يجز اقراره ، وإن كانت بينهما خلطة ، وإن كان يحلف له ، لأنهما تهمة وقعت / , والأولى على جهة الحكم . [ قال عبد الله ] ( 3 ) في الموطأ : مساللة من أعتق ثم قيم عليه بدين قديم ، فنكل عن اليمين ، أو قام بذلك شاهد ، فذكر نحو ما قال أصببغ ها هنا ، وقد قيل : لا يرد العتق ببنكوله ، كما لا يرد بإقراره . وذكر ابن مزين ، عن ابن القاسم ، في مسألة مالك ، انه لا يرد العتق بنكوله ولا بإقراره . ومن كتاب ابن المواز لأشهب وهو في العتبية ( 4 ) لاببن القاسم من رواية أصبغ فيمن باع عبدا من رجل فأعتقه المبتاع بحضره الباع ، ثم جحد المبتاع الشراء . . .
هامش
( 1 ) لفظة ( العبد ) ساقطة من الأصل ) ( 2 ) طما بين معقوفتين ساقط من الأصل ( 3 ) ( قال عبد الله ) ساقطة من ب ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 15