أحد عبيدي مدبر واحد بعينه , ثم لك الخيار أن تختار , فغن نكل وقال : لا أحلف أنى لم أدبر واحدا بعنه , نصفناه على اليمين . على كل واحد بعينه ، فمن حلف أنه لم يرده بعينه فمن حلف أنه لم يرده بعينه رق ، ومن نكل عنه ، كان مدبرا ، وإن حلف على كل واحد بعينه ما أراده ، لم يكن له ذلك لأن نكله عن اليمين الأولى قد ثبت عليه ، حتى كأنه قال : أحد عبيدي مدبر . ثم قال له : اختر واحدا منهم يكون مدبرا ، كما لو شهد عليه شاهدان أنه قال : أحد عبيدي حر . هو منكر حلف ، فلا ينفعه ، وقد وجب علية القول ، وإذا كان قد حلف أنه لم يحلف ، فذلك منه ، ثم قوله : أنه ما أراد واحدا بعينه . ويختار من شاء ، فيعتقه . ومذهب أشهب ، فيمن قال : أحد عبيدي حر . فاستحق واحدا ، أنه حر الأصل . أو قال : مدبر قد دبر أحدهم انة لا شئ عليه في الباقيين ، وليس هذا مثل ميمون الذي ثبت علية التدبير بنكوله وهو ينكر أن يكون مدبرا . ومن العتبية ( 1 ) قال أصبغ عن ابن القاسم فيمبن وصى : إن مت فغلامى فلان حر ، وإن صححت ، فغلامى فلان حر . لعبد آخر . فمات ، قفام أحدهما ببنية أنه مات . وقد صح ، وأقام آخر بنية أنه ميت في مرضه ، فليعتق من كل واحد نصف لن العتق ثبت لكل واحد منهما غير معروف أي التبين أعدل ، فيقضى بقولهما . قال أصيغ : بل الشهادة شهادة الصحة ، وهو المثببت له الوصية إذا قطعوا الشهادة بصحته فهذا العلم أغلب ، كما لو شهد أنه أوصى في مرضه بوصايا ، فقال بعضهم : صحيح العقل . وقال بعضهم : غامر العقل . فبنبته الصحة الولي لأنهم ، علما ما لم يعلم الآخرون
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 107 : 15