قال ابن شهاب ( 1 ) وعمر بن عبد العزيز : إذا اشترى نفسه من سيده , فله ولاؤه . قال ابن شهاب : ولو شرط ان ولائى لغيرك , فالشرط باطل , وولاؤه لسيده . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبد رجل : خذ منى مائة دينار , فاشتر به نفسك من مولاك . فاشترى نفسه من سيده , وعتق فإن كاانت للآمر بينه , أنه وكله , بطل عتقه , وأاخذ الموكل المال قال : وليس أن يجيز فعله ويأخذ العبد , ولا السيد أن يجيز . قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فإنه حر ولا شئ عليه , إلا أن يكون ثمنا حرما لا يحل ملكه , مثل الخمر والخنزيز , فعليه قيمة رقبته . قال أصبغ : هذا عن كادن جعله دينا , فأما لو كان قبضه , لمضى عتقه , ولم يرد . باب / فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد من العتبية ( 2 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسسم فيمن قال لرجل : أعتق عبدك هذا , ولدك مائة درهم . ففعل , ثم استحق العبد , أنه حر من أصله , وأنه عبد , فإن استحق عبدا , رجع صاحب المائة بالمائة على المعتق . فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا ةمائة ثوب لي اجل من العتبية روى عيسى , عن ابن القاسم , فيمن باع عبده من نفسه بمائة دينار نقدا , وبمائة ثوب موصوفه إلى أجل , فالعبد حر الآن كان , للعبد مال أو لم
. . .
هامش
( 1 ) في ب : ( قال اشهب ) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى
( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 80