تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
[ 12 / 461 ] ومن كتاب ابن المواز قال مالك في الذي اشتراه وأعتقه ، فإن كان عديما بيع العبد في ذلك ، أو حمل منه ، ويعتق باقيه ، فإن لم يف به جميعه ، اتبع ببقية الثمن ، وإن علم بذللك قببل عتقه ، غرم الثمن أيضا ، فإن لم يكن عنده مال في العبد / وفاء . قال اببن القاسم : وهو عبد حتى يعتقه المشترى ، والولاء له ، ويغرم الثمن إن كان مليا ، وإلا بيع منه بقدره , وعتق ما بقي ، ول استثنى ماله ، لم يكن للبائع غير ما أخذ . قال محمد : وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك ، فإن تداعيا هو والعبد ، فقال العبد : إنما دفعت لك الثمن لتشترينى لنفسي . وقال هو : بل على أان أشتريك لنفسي . قال أصبغ : فالقول قوبل المشترى ، استثنى ماله أو لم يستثنه ، حتى يعلم ما قال العبد لأن الظاهر شراء هذا ، وولاؤه له ، والعبد يدعى الثمن . ولو قال السيد ( 1 ) : من مال عبدي دفعت . وصدقة العبد , وكذببة المبتاع ، قالقول قول المبتاع ، ويحلف ، استثنى ماله أو لم يستثنه ، ولكن لا يحلف إذا استثنى ماله ، ويحلف إن لم يستثنه ، قإن نكل ، حلف البائع واستحق ، عرفت بينهما مخالطة أو لم تعرف ( 2 ) . وكذلك في العتبية ( 3 ) عن أصبغ من قوله : فإن تداعيا إلى هذا الموضع . وقال عيسى ، عن ابن القاسم : إذا دفع إليه ، وقال له : يسترني لنفسك . فاشتراه ، ولم يستثن ماله ، فالثمن لسيده ، ويرجع عليه بثمن أخر . ولو قال له : اشترني لنفسك . فاشتراه لنفس العبد ، فاستثنى ماله ، فهو حر ، وولاؤه للبائع ، ولا يرجع عليه ولا على المشترى بشئ . قال عنه أصبغ : ولا ينظر في هذا أعتقه المششترى بعد الشراء أو لم يعتقه ، ليس له في هذا عتق . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( ولو قال المشترى ) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى . ( 2 ) في غير الأصل : ( لم تعلم ) . ( 3 ) مالبيان والتحصيل , 504 : 14 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي