السنة , فذلك جائز , وإن أراد نصف ما يملكه منه , ويشاركة فجى الخدمة يوما بيوم فهو حر مكاانه فإن قال : لم أرد شيئا حلف أنه ما أراد أن يهبة نصف الخدمة , ثم يختدمه نصف السنة , ولو قال : قد وهبتك من السنة خمسة أشهر . كان جائزا , ولو يلزمه غيرها . في العبد أو المكاتب يعتق عبده على مال يأخذه من رجل من كتاب ابن المواز : ومن دفع إلى عبدك أو مكاتبك مالا على أن يعتق عبده عن صاحب المال , فإن كان العبد مأذونا , فذلك ماض , وإن خفف عليه من القيمة , فعلى المشترى غرم ما خفف عنه , فإن كان عديما فليبع منه بقدر ذلك , إلا أن يشاء السيد أن يتبع المبتاع بذلك , فذلك له , ويتم عتق العبد , وإن كان غير مأذون , فأنت مخير إما أخذت البيع بمحاب 0 اته , أو ردته ويمضى العتق وليس لك إمضاؤه , وطلب المحاباه , فإن رددته , أخذته عن شئت , أو تركته ( بيد العبد ) ( 1 ) ولو أعطى ذلك المأذون أو المكاتب على أن يعتقه , ولم يقل : عنى . فإن لم يحابه , فذلك نافذ , ولا كلام لك , فإن حاباه , فليس إلا أن تجيز ذلك أو ترد بيعه , وينقض عتقه , والولاءم فيه في العبد وفى المكاتب إن عتق رجع إليه ولاؤه
هامش
( 1 ) في ب : ( بيد عبدجك ) وفى ص وت : ( بيد غيرك )