وفى أبواب عتق الشريك ذكر في العبد يبيع منه نصفه وشىء بقرب من معنى هذا الباب . فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله أو وهب للمدبر ظاو المعتق إلى اجل نصف خدمته في المدبر يشترى خدمته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن قال لعبده قد وهبت لك خدمتك ااو وضعت عنك خدمتك فهو حر مكانه , ولو كادن له فيه شقص لعتق , وقوم عليه باقيه . قال مالك فيه , وفى العتبية ( 1 ) ( من سماع ابن القاسم : وإن قال : قد / وضعت عنك خدمتك . قال في العتبية ) ( 2 ) تصدقت عليك بخدمتك . قال في الكتابين : وأنت حر بعد موتى . فهو كأم الولد . قال في كتاب ابن المواز : إلا أنه يعتق من ثلثه بعد موته . قال محمد : لأن هذا قد بين أنه لا يعتق إلا بعد موته , زاد العتبية ( 3 ) : وإن قال : تصدقت عليك بخراجك . فإنه يستخدمه ولا يضر به . ومن العتبية ( 4 ) قال ابن القاسم : وإن قال : تصدقت بعملك . فهو حر مكانهز قال سحنون : الخارج والخدمة والعمل عندي سواء , فإذا قال : تصدقت عليك بعملك , أو قال : بخراجك أو بخدمتك . فإن أراد ما عاش العبد , فهو حر الساعة , وغن أراد ما عاش السيد , فليس له منه إلا حياة السيد , ولا يكون حرا . ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترى المدبر خدمة نفسه , فهو حر مكانه . وإن قال لمعتق إلى سنة : قد وضعت عنك خدمتك . فإن أراد نصف
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 341
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 346
( 3 ) البيان والتحصيل , 14 : 346
( 4 ) البيان والتحصيل , 14 : 346