ومن سماع اببن القاسم قال : من قاطع عبده , فنه إن جاءه إلى الأجل وشبهه ، وإلا وخر الشهر ونحوه ، فإن جاء به ، وإلا فلا قطاعة له . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال في مرضه لعبده : أعتق عبدك عنى ، وأنت حر . فيعتق العبد عبده ، قال : هذا انتزاع من السيد ويعتقان جميعا في ثلثه ، فإن لم يحملها تحاصا ، وليس في هذا قرعة لأنه سماها ، وليس للعبد أن يأبى ما قال السيد . ولو قال : أعط عبدك فلانا ، وأنت حر . فهو انتزاع ن حملهما الثلث أنفذا ، وإلا بدى بالعتق علحى العطية لفلان . قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن قال لأمته : أنت حرة على أن تسلمى . فأبت / فلا عتق له ، كقوله : إن شئت . فلا تشاء ، وليس كقوله : أنت حرة على أن تنكحى فلانا . ثم تأبى أن العتق ماض في هذه . في العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أولغيره ؟ من كتاب ابن المواز قال مالك في العبد يقول لرجل : اشترني لنفسي من سيدي بهذا المال . فيفعل ، فلا عتق له ، ويبقى العبد والمال لسيده ، ولا شئ على السيد في غلتله وخدمته ، ولو أنه استثنى مالله ، كان حرا ، وولاؤه لسيده ، ولو لم يقل : لنفسي . ولكن دفع إليه المال ليشتريه ، ويعتقه ، ففعل ، ولم يسثن ماله ، ولكن اشترحاه لنفسه ، فأعتقه فالمال لسيده ، وعلى المأمور الثمن ثانية . وذكر ابن حبيب مثله عن النخعي ، قال : والعتق ماض ، اخبره به المغيرة ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم . قال مالك : فإن لم يكن له مال ، بيع العبد عليه في الثمن ، إلا أن شاء سيده أن يأخذه ببالثمن إذا كان لا يسواه ، ولو كان المشترى لم يعتق ( العبد ) ( 1 ) فليؤد ثمنه ( 2 ) إن كاان له مال ، وقد لزمه البيع ، وإن لم يكن له مال ، بيع عليه
. . .
هامش
( 1 ) لفظة ( العبد ) من ص وت مثبتة من الأصل وب
( 2 ) كذا في ب والعبارة في ص وت : ( فلير ثمنه ) وفى الأصل : ( فليؤد عنه