يكن لآنه يعلم حين باعه نفسه أنه مستعجل عتقه , وكمن باع عبده مائة دينار مؤجلة , فأعتقه المبتاع بعلم البائع , فلم يقم حتى حلت المائة , فوجده عديما . في العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا أو يعتاقه على شئ يأخذه منه فيستحق ذلك الشئ من كتاب ابن المواز : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شرحاء فحاسدا , فليس عليه إلا ما دفع وهو حر . قال محمد : إلا أن يدفع خمرا أو خنازير , فإن على العبد قيمتة لسيده , وقال أحمد بن ميسر : إن أعتقه على خمر في يديه , فهو حر , ( ويعتق ) ( 1 ) / وتكسر عليه , وإن كان بيعه ( 2 ) به فهو بيع فأسد , وعليه قيمة رقبته . قال اشهب : وإن اشترى نفسه ببعير شارد . أو بعبد آبق , فليس للسيد إلا اتباعهما ( 3 ) . قال ابن القاسم , وإن اشترى نفسه بجارية , فأصيب بها عيب , فردت , فليتبع بقيمتها , وقد نفذت الحرية . وإلى هذا رجع ابن القاسم . ( وقاله مالك ) ( 4 ) في قطاعة المكاتب بما لم يجز فيه أحدا . ومن قاطع عبده على عبد بعينه , فاستحق , فلا شئ عليه , وهو حر , وهو كالانتزاع , وإن كان موصوفا , رجع عليه بمثله . قحال محمد : رجع ابن القاسم ) ( 5 ) , فقال : إن قاطع ( 6 ) عبده على جارية بعينها , فوجدها عبدا , استردها , ويتبعه بقيمتها . وقاله اشهب , وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثنااه بعينه , على المبايعة والمكاتبة ( 7 )
هامش
( 1 ) لفظة ( يعتق ) ساقطة من ب
( 2 ) في الأصل : ( وإن كان بتعه به ) .
( 3 ) في ب : ( إلا اتباع )
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب
( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب
( 6 ) في ص وت : ( قطع عبده ) بدون ألف فاعل
( 7 ) في الأصل وب : ( والنكايسة ) وقد أثبتناه ما في ص وت