أحدهما نصيبه منه ، وهو ملىء ، واشترط ماله ، فالعتق جائز ، ويقوم عليه - يريد بماله - ولا شئ له في المال إذ لم يكن يجوز له اخذ شئ منه . وكذلك لو اشترط نصف ماله . قال قال محمد بن خالد عن ابن القاسم في العبد يعتق فيتبعه ماله ، وله جارية حامل : قال مالك : فولدها للسيد . قال ابن القاسم : فإن اعتقها بعد أن عتق ، لم يتم عتقها حتى تضع ، ولا تباع عليه في الدين إذا أعتقها في حين جواز عتقه ، وهى كعتقه إلى اجل . وفى كتب البيوع ذكر بيع العبد واستثناء نصف ماله ، والاختلاف فيه . ومن كتاب ابن المواز ( 1 ) قال مالك : والموصى ببعتقه ، يقوم بماله في الثلث ، ويبقى بيده ، ضاق الثلث أو اتسع . ولا أحد الشريكين ( 2 ) في العبد عن باع نصيبه أو عتقه ، ان يستثنى من ماله ، فإن فعل ، فهو له تبع ، واستثناؤه باطل . قال سحنون في كتاب آخر : ولا يجوز البيع في نصيبه إلا ( على ) ( 3 ) أن يكون المال للمبتاع لأنه ليس لأحدهما ان ينتزع من ماله شيئا دون الآخر . قال ابن سحنون عن أبيه : ومن باع نصف عبده واستثنى جميع ماله ، إن كان ينتزعه منه ولا يبقيه في يده ، فذلك جائز ، وإن كان على أن يبقيه في يديه ، لم يجز ذللك . قال ابن حبيب قال مالك في العبد الموصى به لرجل : فماله لورثة السيد دون الرجل ، إلا الكسورة أو الشئ اليسير ، وكذلك من تصدق بعبد في صحته ، فماله لسيده ، إلا الكسورة أو الشئ اليسير . ومن أذن / لعبده في انكاح ، فالمهر في ذمة العبد ، لا يدخل فيه خراجه ، ولا ما فضل منه بيده
هامش
( 1 ) في ب : ( من كتاب ابن حبيب قال ابن المواز قال مالك إلخ ) .
( 2 ) المراد ( ولا يجوز لأحد الشريكين ) وقد حذف الفعل من النسخ كلها .
( 3 ) لفظة ( على ) ساقطة من ص .