تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
[ 12 / 453 ] قال في كتاب اببن المواز : وإذا أسلم العبد في جناية عمدا أو خطأ ، فماله تبع له ، فاما إن قتل ، فماله لسيده ، وإذا أسلم عبد النصراني ، فلم يبع بملته حتى مات العبد ، فإن يرث ماله . وكذلك لو أعتقه واستثنى ماله , فذللك له ، وإذا ارتد عبد / المسلم ، فمات في ردته أو قتلل ، فماله لسيده . قال مالك : ومن دبر عبده ، واستثنى ماله بعد موته ، فذلك له ، قال ابن القاسم : يريد بعد موت السيد ، فيعتق فيما يؤحذ منه ، وكذلك إن قال : غلامي حر إذا مت ، وخذوا منه ماله . أو قال في مرضه : هو مدبر ، وخذوا منه ماله . ومن كتاب ابن حبييب قال مطرف وابن الماجشون : يتبع العبد ماله إذا اعتقه سيده ، أو دبره ، أو حنث فيه ، أو مثل به . وقاله مالك وابن القاسم وأصبغ . قال عيسى في العتبية ( 1 ) عن اببن القاسم وأشهب عن مالك مثله . ( قال اببن سحنون عن أبيه ) : ومن اعتق عبده ونيته ان يستثنى ماله فنسى أو استثناه في نفسه فلم يحرك به لسانه ، قال : هو حر ، ويتبعه ماله حتى يحرك به لسانه . قال ابن المواز : قال أشهب في الممثول به : إذ أعتق على سيده ، اتبعه ماله . وقاله ابن سحنون عن أبيه . قال ابن حبيب قال أصبغ : له استثناء ماله عندما مثل به ، أو بعد المثله قبل أن يحكم عليه بعتقه ، ( 2 ) قبل أن يشرف على الحكم ، فذلك له ، واما عند الحكم فلا ، ولنه قبل الحكم يورث بالرق ، ويدركه الفلس والدين ولا يعتق إلا بحكم . وقاله ابن الماجشون لأن له حكم الرق حتى يعتق ولأنه إنما يعتق بالاجتهاد ، ومن الناس من لا يرى عتققه بذلك . ومن العتبية ( 3 ) قال سحنون : قال لي أشهب فيمن أعتق عبده واستثنى نصف ماله , فعتقه جائز ، وله ما شرط من المال / . وعن عبد بين رجلين أعتق . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 39 : 15 . ( 2 ) لفظة ( أو ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) البيان والتحصييل ، 466 : 15 .