فلصاحب الربع نصف ميراثه ، ولصاحب السدس ثلث ميراثه / ولصاحب نصف السدس من جميع السدس من ميراثه لأنه بالرق يورث ، وذلك سته أسهم ، ورقبته اثنا ( 1 ) عشر سهما ، وليس على من أجاز تقويم في باقيه إذا كان عتق الميت معروفا بينه فإن أعتق جميع الولد ما بقي من العبد ، ثم مات العبد ، فللولد الهالك الذكور من ميراثه بمقدار ما حمل الثلث منه ، ولهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقي بقدر حظوظهم فيما أعتقوا منه ، وإن كان بعضهم أعتق ، وبعضهم جوز / ، فؤلاء من أجاز لذكور ولد الميت دون الإناث ، وليس للذي جوز من ولاء إلا نصيبه بميراثه للولاء , وأما الأنثى ، فليس لها قدر ما أعتقت . وقال مثله ابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ جامع القول في مال العبد يباع أو يوهب أو يوصى به أو يعتق وذكر الاستثناء فيه وفى بين الشريكين من كتاب ابن المواز وقال مالك : مال العبد في البيع والهبة والصدقة لسيده ، إلا أن يشترط لمن صار إليه . واختلف قوله في العبد الموصى به لرجل فقال : ماله لسيده ، كالبيع . ثم قال : للموصى له ، كالعتق . واختلف فيه قول ابن مالقاسم . قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ , أن ماله لورثته الميت . قال مالك : ومن اعتق عبيده ، ولهم عبيد ، فهم تبع لهم رقيق . قال ابن القاسم : ومن وهب عبده لعبد لذلك العبد ، كان له رق ( 2 ) ، وإن كانت أمة فله وطؤها . وكذلك قال أصب عن ابن القاسم ، في العتبية ( 3 )
هامش
( 1 ) في الأصل : ( اثنى عشر سهما ) والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في النسخ كلها ) كان له رق ) بالرفع والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 103 : 15