تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
, [ 12 / 451 ] عادت أم ولد كما كانت فإن مات المدبر ، فهي وماله ، للسيد ، وولده مدبر . وكذلك أم ولد المعتق إلى أجل ، بخلاف أم ولد المكاتب يموت ويترك معها ولدا ، فيعتق بعتقه لأن سيده لا يرثه مع الولد ، وإن عتق المدبر في حياه سيده ، فأم ولده أم ولد له . قال ماللك : والموصى بعتقه يقوم بماله في الثلث ، ويبقى بيده ، ضاق الثلث أو اتسع ، وللمعتق بعضه أن يتجر بماله في أيامه ، ويطحن ، وحمل على رأسه إن شاء ، ولا يحدث في المال الذي بيده إلا ما يأكل ويكتسى ، وغن اعتق السيد ياقيه ، فليس له ( أن يستثنى ) من ماله شيئا . قال ابن حبييب قال أصببغ في العبد المخدم : ليس له أن يعتق لا بإذنهما جميعا ، كان مرجعه إلى السيد أو إلى عتق ، فإن أذنا ، فالولاء للسيد الذي كانت له الرقبة . / ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى بخدمة عبده أمدا ، ثم هو حر ، وأوصى بوصايا ، والعبد هو الثلث ، فتحاصوا في الثلث ، فمات العبد ، في المدة ، وترك مالا ، فحظ الخدمة ساقط لزوال العين التي فيها وصيته ، ويخير الورثة فإما أتموا لأهل الوصايا وصاياهم ، وأخذوا المال ، وإلا اسلموا إليهم ( المال ) ( 1 ) . قال ابن حبيب : قال مطرف ، فيمن أعتق عبدا عند موته ، فأجاز الورثة عتقه ، وهم ولد ذكور وإناث ، ثم مات المعتق عن مال فإن كان حمله ، فأجاز عتقه ذكورهم وإناثهم ، فولاؤه أيضا للعصبة ، وإن أجاز بعضهم دون بعض ، فميراثه كله للذين تمسكوا ببقيته بقدر مورايثهم ، مثل أن يعتق نصفه بالوصية والتجويز ( 2 ) , وبقى لوارث لم يجوز ربعه ، ولآخر سدسه ، ولآخر نصف سدسه , . . .
هامش
( 1 ) لفظة ( المال ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) في غير ب : ( والتحرز ) ولعل الصواب ما أثبتناه .