[ 12 / 455 ]
وفى كتاب المدبر باب في مال المدبر في حياه سيده ، أو بعد موته ، فيه زيادة في حكم مال المدبر . وفى أبواب عتق الشريك باب في العبد بين الرجلين ، أو بعضه ، كيف العمل في خدمته وماله فيه معنى هذا الباب . في حال أم الولد وما أوصى لها به السيد وما في بيدها من كتاب ابن المواز قال مالك في أم الولد لها حلى وشورة ، فأوصى سيدها : إن قامت على ولدى فدعوا ذللك لله ، فإن تزوجت ، فخذوه . ( فليس ينزع ذلك في مرضه ) ( 1 ) ، ولا بعد موته ، كالمدبر ، وكل ما أعطاها في صحته ( وكتسبته عنده ) ( 2 ) ، فإذا مرض ، فلا ينزعه ، وهو لها من رأس مالله ، وما أوصى لها به . وأعطاها في مرضه ، فهو ثلثه ، وإذا مات ولها حلى ومتاع ، فهو لها ما لم يكن شئ مستنكر . قال مالك : وهى أحق بثيابها إذا كانت تستمتع بها ، وإن تكن لها بينة على عطية لها وما وهبها أو حلاها به ثم فلس ، فلا شئ عليه للغرماء ، ولا يؤخذ مال أم الولد في حياتها ، ولا تتبع هي بشئ ، اعتقها أو مات عنها . في مال العبد يستحق بحرية أو مالك أو ثبت أن سيده كان قد اعتقه وذكر غللته وخراجه وما كسبه قبل ذلك / وهذا البابب مكرر قد كتبناه في الاستحقاق . من المجموعة والعتبية ( 3 ) من رواية عيسى قال ابن القاسم في العبد يستحق بحرية ان ما تقدم مما اخذه منه سيده من كتابة أو غلة أو خدمة وخراج لا يرجع
. . .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى : ( فليس لهم نزع ذلك في مرضه )
( 2 ) في الأصل : ( لبسته عندها ) .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 80 : 15