عليه بشئ مما أخذه منه ، واما ما كان انتزاع له من مال ، فليرده إليه ، كان اشتراه به أو أفتد عنده من فضل خراجه وعمله ، أو كان قد وهب له ، فيرد عليه ما قبض من أرش جراحاته وقطع يده لأنه لم يكن يضمنه لو مات عنده ، ثم ظهر أنه حر ، لرجع على بائعه بالثمن . فإن قيل : فكذلك ترد كتابته وغلته . قيل له : الفرق بين ذلك ان يشترى العبد ليقتنيه لا لينتزع ماله . ومن غير المجموعة قال المغيرة : يرد عليه ما اغتل منه . وكذلك يرى إن كانت أمة فاسحتقت بحرية ، انها ترجع عليه بصداق المثل إذا وطئها ، وابن القاسم لا يرى عليه ) صداقا . قال سحنون : ومن قامت عليه بينة أنه أعتق عبده منذ مدة فاببن القاسم لا يرى أن يرد عليه ما اغتله منه ، أو كاتبه به . غيره من رواة مالك يرون انه يرجع بذلك . قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الذي يستحق بحرية أن كل ما وهبب له المبتاع ، فله انتزاعه منه ، وكذللك ما أفاد من مال استتجره به سيده لنفسه ، وأما إن قال : اتجر به لنفسك . فلا ينزع منه الفضل ، وينزع منه رأس المال .
فيمن أعتق عبده أو مدبره على مال ألزمه إياه ( أو خدمة ) ( 1 ) أو قال على أن تصحبني أو تعمل لي كذا أو على أن يعتق عبدك أو على تسلم من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لعبده : أنت حر وعليك ألف دينار . فلم يرض العبد , فذلك يرض العبد , فذلك عليه , وإن كره قال مالك , وابن القاسم وذكر
هامش
( 1 ) في ب : ( أو اخدمه )