بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الرابع من كتاب العتق في مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه وميراث من مات منهم من مخدم أو مؤجل وأرش جراحة ودية نفسه / من كتاب ابن المواز قال مالك : وللرجل أن ينتزع مال معتقه إلى اجل مال لم يقرب الاجل , مثل الشهر ونحوه , وإن كانت أمة , فله أن يزوجها إلى حد ما يكون له انتزاع مالها , ( ولو مرض السيد قبل قرب الأجل , فليس له انتزاع مالها ) ( 1 ) ولا ورثته بعده , ( ولا لهم إنكاحها , ولما زال عن السيد ذلك لم يكن لمن بعده ) ( 2 ) وذكر ابن حبيب نحوه عن ابن الماجشون , وأنه ليس لورثته . ( وإن تباعد الأجل - نزع ماله . قال مطرف ( عن مالك ) ( 3 ) , أن السيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الاجل , وكذلك لورثته لعده ) ما لم يقرب أجل العتق ) ( 4 )
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت
( 3 ) ( عن مالك ) ساقطة من الأصل )
( 4 ) ما بين معقوفتين عوض في ت وص بقوله : ( وإن بعد الاجل بالسنة وبالأشهر وإن مرض السيد )