تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قال : وإنما يمنع المريض من أخذ مال مدبره , وأم ولده لأنهما يعتقان بموته , فذلك كقرب لأجل في المعتق إلى أجل . وبه قال ابن عبد الحكم , وأصبغ , قالا : هول قول أصحابنا . قال أصبغ , في المعتق إلى أن ينتزع ماله قبل الأج ل بشهر , والشهر كثير في غير شئ , منه الحالف لينتقلن ( 1 ) , انه يقيم شهرا إذا انتقل , لا يخرج الزكاة قبل الحلول بشهر , وقد يجرح ( 2 ) قبل الأجل بشهر , فيأخذ السيدات والسيد عقله , ولو تقارب بالأيام ( 3 ) كان العبد . ومن كتاب اببن المواز قال أشهب : ومن أحاط به الدين , فليس له أخذ مال أم ولده أو مدبره لغرمائه , وله اخذ ذلك لينفقه على عياله في حوائجه . ومن قال لبده : أخدم فلانا سنة , ثم أنت لفلان . فمات العبد في السنة ، فماله لسيد الأول , كما لو مرجعه على حرية / ، وذلك أروش ( 4 ) جراحاته . واختلف قول مالك في القتل ( 5 ) في الخدمة ، وهذا أحب إلينا . قال مالك : ومن حبس عبدا له على رجل , فليس له ولا للرجل انتزاع ( ماله لأنه قوة له ، وكذلك ما افاده ، فن مات أو قتل قبل اجل الخدمة ، فماله وديته لسيده . فقال مالك : وما كان للعبد المخدم من خادم ( 6 ) فهي مثله يخدمان ما عاش المعمر . وماله بيده لا ينزع ، ولو قتله سيده خطأ ، فلا شئ ليه , ويرم في العمد قيمته ، فيخدم هذا به بقيه المدة ، فما بقي منه لسيده . قال : وللرجل ان ينتزع أم ولد مدبره ومعتقه على أجل ، ما لم تحمل / فيصير لولدها ما لأبيه ، فإذا وضعت ، فله انتزاعها ، فإذا انتزعها ، ثم ردها إليه قببل عتقه
هامش
( 1 ) في ب ) ليفعلن ) عوض لينتقلن . ( 2 ) في الأصل : ( وقد يخرج قبل الأجل ) وقد أثبتا ما ( 3 ) في الأصل : ( ولو تقارب الأيام ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 4 ) في ب : ( وكذلك إرش جراحاته ) بإفراد الأرش . ( 5 ) في ب : ( في العبد ) . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .