قال ابن حبيب : فإن لم كيبعها , وتأخرت ولادتها حتى مات الواهب , فلا شئ للموهوب له لأنها عطية لم تقبض , وإن ولدته قبل / قسمة الورثة للام , إلا أن يكون قد قبض الموهوب الأم ( 1 ) في حياة الواهب بحوز العطية فذلك حوز للجنين ( 2 ) في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما جنينها وكيف إن أعتق الآخر نصيبها منها ؟ وذكر دية الجنين فيها أو الموصى بجنينها لرجل ؟ أو أعتق والعبد الموهوب يقتل من كتاب ابن المواز قال القاسم , في أمة بين رجلين فأعتقح أحدهما جنينها , فجلا عتق له حتى يخرج , ولو ضرب رجل بطنها فخرج حيا متسهلا , فديته دية عبد للشريك الذي لم يعتق كلها , كعبد بينهما أعتق أحدهما نصيبه فيه , وقتل قبل التقويم . ولو اعتق أحدهما جنينها , ثم أعتق الآخر نصيبة منها , فيعتقه أولى . قال : والغرة في جنين الموصى بجنينها لرجل , تكون لذلك الرجل . لو أعتق الرجل الجنين قبل خروجه , لم يرث أباه الحر , عقله للرجل . ولو صرخ , ثم مات , كان عقله لأبيه الحر , ولاحرار ورثته . قال ابن القاسم , وأشهب , فيمن وهب عبد لرجل , فلم يقبضه حتى قتل , فقيمته للموهوب
هامش
( 1 ) في ص وت : ( قبض الموهوب الأمة )
( 2 ) في ص : ( فذلك جائز للجنين ) .