وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الذي أعتق ما في بطنها في صحته نحو ما ذكر ابن المواز , قال : ولا يبيعها , وإن ابطأ حملها على أقصى حمل النساء , وغن بيعت , رد البيع , وإن ولدت , فالولد حر , ويرد معها إلا أن تفوت , فيغرم فيمتها يوم قبضها على أن جنينها مستثنى . قال : ولا يباع إلا في الدين , وإن كان مستتحدثا , ويرق بذلك الولد , وكذلك في دين كان قديما عنده يوم أعتق الجنين وفاء به أو لم يكن , إذا طولب به قبل الوضع , فإن قيم عليه بعد الوضع , فالولد حر , وتباع وحدهما , فإن لم تف بالدين , نظر فإن كان يوم اعتق الجنين لا وفاء له بدينه , بي - ع الولد في تمام الدين , وإن كان له به يؤمئذ وفاء , لم يبع , وكادن حرا . قجال ابن القاسم : وإن مات السيد قبل أن تضع , فللورثة بيعها إما في ديينها واحتاجوا إلى بيعها , أو قسمها , ولا يجبرون على انتظار الوضع , فغن وضعته قبل البيع , فهو حر . قال اصبغ : ونحن نستحسن أن ييجبروا الورثة على تأخير بيعها , أو قسمها , ويستحسن أيضا إذا رهقه دين , ان تباخع . وهو قول سعد بدن عبد الله المعافري . وقال لآن أخطى في العتق , أحب إلى من أن أخطى في البيع . في الجين يوصى به العتق أو لرجل وفى الجنين يوهب أو يتصدق به كيف إن اعتقه الموهوب لو أعتق الام مالكها ؟ وكيف ابن المواز : ومن أوصى بعق ما في بطن أمته , فلم يحملها الثلث , فليحير الورثة , فإما أجازوا ذلك , أو أعتقوا من الأمة ما حمل الثلث . وكذلك لو أوصى بالجبين لرجل , وضاق الثلث عنها , فإن أجازوا ( ذلك ) ( 1 ) , وإلا قطعوا له ( 2 ) بثلث الميت , إلا أن يشاء الموصى له أن يأخذ ذللك في الأمة . / 440 / ولو أوصى بعتق جنينها , وهى تخرج من الثلث , ( أعتق الورثة الأمة , فتعتق الأمة ( 3 ) / أولى , ولة ولاء الولد . قال أشهب : عتق الورثة أولى ) ( 4 ) وولاء الولد والأمة لهم ( 5 ) وروى عن ابن القاسم : إذا أوصى بما في بطنها لرجل , ثم مات , فأعتق الورثة الأم , أن عتقه جائز بما في بطنها , ولا شئ للموصى له . وقاله أشهب . قال ابن القاسم : وكذلك لو تصدق بها رجل , وبما في بطنها على آخر , فأعتقها من صارت له الرقبة , أنها بذلك حرة , وما في بطنها . وقال في بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد , يخرج حيا ( 6 ) , وإن خرج ميتا , فلا شئ له . وقال أيضا : لا عتق له , وعتقها باطل حتى تضع . قال محمد : وهذا أحب إلى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع . وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج , ولا تباع الأمة في دين صاحب الرقبة , اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه , وليس كسيدها الأول , وليس الجنين بمال لمن أعطيه , ولو رهق ربها دين قبل ذلك , بطل عتققه , وبيع في الدين . وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر , ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره , لا يعتق بعتقها , كالخدمة بعتقها السيد , فلا تعتق حتى تتم الخدمة , ولا يلحقها دين مستحدث , وكعبد أعتق وعنده أمة حامل منه , فأعتقها العبد , فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد , وتعتق الأمة على العبد , ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن في الجناية منهن أو عليهن , وإنما يجبر السيد إذا جنين في خدمتهن , كالمعتقه إلى اجل . وقاله كله أصبغ . وفى باب مال العبد من هذا
هامش
( 1 ) لفظة ( ذلك ) شاقطة من الأصل
( 2 ) في ص : ( وإلا قطع له ) .