تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
[ 12 / 444 ] وقال أشهب : إن كانت مسترابة منذ قال ذلك حتى وضعت , مثل أن تتأخر حيضنها ( 1 ) , أو شئ يجده , فولدها حر إن وضعته بعد أربع سنين , أنه في شك منه , وإن كانت تحيض منذ قال ذللك بغير ريبه , فاستحسن أن لا يعتق , وما هو بالقياس , فإن العتق ليكون بالشك , وما يأخذ أحد وصية ولا ميراثا بالشك . ولو أوصى بما في بطن أمته لرجل / فإن وضعته لأقل من ستة أشهر , كان له وإن كان لكثر . لم يكن له بالشك . وقاله ابن القاسم ؟ ولو كان حملا ظاهرا كان له , وإن وضعته بعد سسنين . وإن قال : أول بطن تليدنه , وأنت حرة . فكل في بطنهاحر . قال مالك : وإن قال : إن جئت بغلام فهو حر . فوضعت غلامين فالأول حر وحده . وقد قيل في القائل : إن ولدت غلاما , فهو حر . فوضعت جارية , ثم غلاما في بطن , فقد لزمه ما قال , تأخر الغلام أو تقدم . فإن وضعت غلامين أولهما ميت , فالحي هو الحر , بخلاف قوله : أول ولد تلدينه حر وغن عاشا جميعا . وإن قال : إن ولدت غلاما فهو حر . فالأول حر , فإن أشكل الأول , عتقا جميعا , وشهادة النساء في هذا جائزة . وإن قال : أول ولد تضيعنه , فهو حر . فوضعت سقطا , ثم آخر تاما , فالحي رقيق , والعتق وقع على السقط ( 2 ) وكذلك ذكر ابجن حبيب , عن ابن القاسم , وأصبغ . وقال في سؤاله : فكان الول ميتا . قال أبن حبيب : قال أشهب : العتق للحى , وقد استحسنه من ارضى ومن كتاب ابن المواز : فإن وضعت ولدين فالأول حر , فإن لم يعرف الأول , فالقياس ان قد عتق من كل واحد نصفه , ويتم عتقه بالسنة . فيعتقان جميعا . قال ابن القاسم , وأصبغ : إن قال : عن ولدت غلاما , فأنت حرة . فولدت غلاما ميتا , أنها تعتق . قال ابن القاسم : وإن كان على وجه الشكر . . .
هامش
( 1 ) في ب وت : ( مثل ان يتأخر حيضها ) ( 2 ) في ص : ( وقع على الميت )