تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
[ 12 / 441 ] ومن كتاب ابن المواز : ولو جنت ( 1 ) فافتداها صاحب الرقبة , فليس لصاحب الجنين شئ , وإن أسلمها رققت مع جنينها , للمجروح , وكان الجنين قد لصاحب الجنين شئ , وإن أسلمها رقت مع صاحب جنينها , للمجروح , وكان الجنين قد أعتقه صاحبه أم لا , ولو اعتقها صاحبها , ثم جنت , أتعبت بالأرش . وقاله ( كله ) ( 2 ) أصبغ . قال ابن القاسم : فإذا تصدق بالأمة على رجل , وبجنينها على آخر , ففلس صاحب الرقبة , بيعت بما في بطنها , وإن فلس صاحب الجنين , لم يبع حتى تضع . قال محمد , لا تباع في دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يؤمئذ تجب له , كما لو استثنى خدمتها سنة . ومن كتاب ابن المواز ( وابن حبيب ) ( 3 ) قال مالك من رواية أشهب : قال ابن حبيب : وقال ربيعة , وقاله ابن القاسم فيمن تصدق بما في بطن أمته على رجل , ثم أعتقها , قال في كتاب ابن المواز : أو باعها , فذلك نافذ , والولد تبع لها . قال بان حبيب : قال ابن مالقاسم : إذا وهب الجنين , أو تصدق به على رجل , أو أوصى له به , ثم وهبها لرجل آخربعد ذلك , أو باعها منه , أو مات , فورثها ورثته , فاعتقوا , أو أعتقها أحد ممن صارت إليه بذلك , أن عتقهم كلهم جائز , وتسقط العطية . وقال اصبغ : بل أردى عتق الموهوب باطلا لأنه لو فلس وقد وهب ما في بطنها لرجل , لم يبع حتى تلد , وأما في الوصية , فإن حمل المة الثلث , أوقفت حتى تلد ( 4 ) ولم يكن للورثة فييها عتق لأن فيها حقا ( 5 ) لغيرهم , وإن لم يحملها الثلث , ( جاز عتقهم ) ( 6 ) . . .
هامش
( 1 ) في ص وت : ( ولو حنث ) ( 2 ) لفظة ( كله ) ساقطة من الأصل ( 3 ) في ت وص : ( الواضحة ) عوض ابن حبيب والمقصود واحد ( 4 ) في ص : ( حتى تليه ) ( 5 ) في الأصل : ( لأن فيها حق ) والصواب ما أثبتناه ) ( 6 ) عوضت ( فجاز عتقهم ) في ص وت بقولة : فإنها تباع )
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 441 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي