تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولو أوصى بعتق جنينها , وهى تخرج من الثلث , ( أعتق الورثة الأمة , فتعتق الأمة ( 3 ) / أولى , ولة ولاء الولد . قال أشهب : عتق الورثة أولى ) ( 4 ) وولاء الولد والأمة لهم ( 5 ) وروى عن ابن القاسم : إذا أوصى بما في بطنها لرجل , ثم مات , فأعتق الورثة الأم , أن عتقه جائز بما في بطنها , ولا شئ للموصى له . وقاله أشهب . قال ابن القاسم : وكذلك لو تصدق بها رجل , وبما في بطنها على آخر , فأعتقها من صارت له الرقبة , أنها بذلك حرة , وما في بطنها . وقال في بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد , يخرج حيا ( 6 ) , وإن خرج ميتا , فلا شئ له . وقال أيضا : لا عتق له , وعتقها باطل حتى تضع . قال محمد : وهذا أحب إلى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع . وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج , ولا تباع الأمة في دين صاحب الرقبة , اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه , وليس كسيدها الأول , وليس الجنين بمال لمن أعطيه , ولو رهق ربها دين قبل ذلك , بطل عتققه , وبيع في الدين . وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر , ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره , لا يعتق بعتقها , كالخدمة بعتقها السيد , فلا تعتق حتى تتم الخدمة , ولا يلحقها دين مستحدث , وكعبد أعتق وعنده أمة حامل منه , فأعتقها العبد , فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد , وتعتق الأمة على العبد , ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن في الجناية منهن أو عليهن , وإنما يجبر السيد إذا جنين في خدمتهن , كالمعتقه إلى اجل . وقاله كله أصبغ . وفى باب مال العبد من هذا - - - - - - - - - - - - ( 3 ) في مالاصل : ( فعتق الميدت ) ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 5 ) ( وولاء الولد والام لهم ) ( 6 ) في ب : ( يوم يخرج جنينا ) .