تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
[ 12 / 443 ] فيمن قال لامته : كل ولد تلدينه حر ( أو قال أول بطن أو أول ولد تلدينه حر ) ( 1 ) وإن قال ما في بطنك حر ولا حمل بها أو لا يعلم أو أوصى به قال ابن حبيب قال ربيعة فيمن قال لأمته ما ولدت من ولد فهو حر . فإن ولدت وهى له , فعسى أن يعتق , وإن يعتق , وإن باعها , أو مات , انقطع / ما كان لها , وكان كل ما تلد رقيقا . ولو قال لها : رحمك حر . كانت حرة . وكذللك ذكر عنه ابن المواز . قال ابن حبيب : قال اصببغ : إن كان محمل ذلك على الولد , أن ما يخرج من رحمها حر , فلا حرية لها , فإن أراد الرحم , فهي حرة . وقال ابن القاسم عن مالك في القائل : ما ولدت حر , وأول ولد تلدينه حر أو ما في بطنك حر . وهى غير حامل , فقد استثقل مالك بيعها . وأجاز ابن القاسم بيعها ) ( 2 ) ما لم تحمل , فإن حملت , لم كتبغ , إلا أن يرهقه دين . وقال عن أصبغ , فيمن قال : متى ما ولدت ولدا يكون خماسيا , فأنت حرة . فولدت ولدا قبل تبلغ الوقت الذي ذكر , ثم ولدت آخر مبلغ ذلك الوقت , هل تعتق بالشرط ؟ قال : نعم أنه لم يرد به أول ولد , وكذلك لو كانت الحرية فىالولد . قال في كتاب ابن المواز في القائل : كل واد تليدنه حر . فله بيعها ما لم تحمل . ولو قال : ما في بطنك حر فلم يبيعها حتى حملت , فله بيعها , ولا عتق عليه . قال : لم تدرك أكان بها ذللك يوم القول , أو حدث ؟ لم يعتق إلا أن تضعه لأقل من سيته أشهر من يوم القول , ولو كان حملا بينا , كان حرا , وإن لم تضعه إلى خمس سنين . . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتيين ساقط من الأصل مثبت من ب ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب