[ 12 / 437 ]
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسل ما في بطنك حر . ولا يعلم يومئذ ان بها حملا أم لا , فما ولدت لأقصى حمل النساء , فإنه يعتق . قال أصبغ : ثم رجع ابن القاسم , فقال : لا يعتق إلا ما ولدت لأقل من سته اشهر من يوم قال لها ذلك , إذا لم يكن حمل ظاهرا . كمن مات وأمه رجل فجاءت بولد , فإنها ترث ما تأتى به , لأقل من ستة اشهر . ( وبه قال أصبغ ) ( 1 ) . وقال : كمن كوتب / وله أمة يطوها , فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر , فلا يدخل في الكتابة إلا ما وضعته لسته اشهر فأكثر . وقاله ابن الماجشون , وشهبه بالعبد يعتق ( 2 ) وله أمة , فلا يدرى انه حامل أم لا , فما وضعته لأقل من سته أشهر من يوم العتق , رق السيد , وما كان لستة أشهر فأكثره , فحر . قال : ولو
كانت بينية الحمل يوم قال لها ذلك , لعتق ما تضع إلى أقصى حمل النسساء . وقاله ابن القاسم . قال ابن المواز قال أشهب : وإن قال في صحته : ما في بطنك حر . ثم مات , فوضعته لأكثر من سته أشهر , فلا يجوز ان يسترقوه , ولا يدرون لعلها كانت به حاملا ( 3 ) وللورثة بيعها . قحال عبد الله : يريد قبل ان تضع . قال أشهب : من غير دين , ما لم يكن على وجه الوصيدة , فلا تباع إن حملها الثلث . وفى باب من قال كل ولد تلينه حر زيادة في ( المعنى ) ( 4 ) قال ابن حبيب : قال أصببغ في صحيح قال لأمته الحامل : ما في بطنك حر , أو إذا وضعت , فهو حر . فوضعته وهو مريض أو ميت , فهو حر من رأس ماله
. . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت
( 2 ) عوضت ( بالعبد يعنق ) في ت وص بقوله : بالعبد الآبق
( 3 ) في الأصل : حامل بالرفع والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) لفظة المعنى ساقطة في الأصل مثبتة من ص وت .