, [ 12 / 438 ]
فإن قال في مرضه , فهو في ثلثه . ثم رجع , فقال : يعتق من الثلث . وإن قاله في صحته . وقاله أصبغ . وبالأول قال ابن حبيب . قال ابن المواز : قال ابن القاسم وإن قال الصحيح : ما في بطنك حر . ثم استدان دينا , ثم وضعته في مرضه , أو بعد موته , فهو حر لأنه عتق قبل الدين , ولو قام رب الدين في الصحة , أو في المرض , أو بعد موته قبل الوضع , لبيعت له , ورق الولد . قال اشهب : إن دينوه ( 1 ) حين عملهم بوضعه , بيع لهم لأن عتق الجنين ليس بعتق , استدان قبل الحرية بالوضع / . قالا : ولا يبيعها السيد إلا في دين يرقهه , ولو باعها لغير دين رد البيع , إلا أن يفوت بعتق قالا : وللورثة بيعها بعد موته عن احتاجوا أو شاؤوا لأنها صارت لعتق من أعتق الجنين , فإن لم تبع حتى وضعت , كان حرا من رأس المال قال اصبغ : هو مذهب أصحاب مالك . وكذللك إذاقال في الصحيح : ما في بطنك حر . ثم مات قبل أن تضع , إذا وضعته من رأس ماله . وإن قال : إذا وضعت , فأنت حرة . فليس بشئ وليس الحمل : بأجل . قال ابن المواز : يريد إذا مات قبل ان تضع وإن وضعت بيد الورثة . وإذا قال : ما في بطنك حر في صحته , ثم باعها فذلك مردود , فإن لم يرد حتى اعتقها المبتاع قبل الوضع , فذلك ماض , وله ولاؤهما , ولو أعتقهما بعد الوضع , كان ولاء ألم له , وولاء الولد للبائع , فيرجع عليه بقييمة العيب , أن لو كانت تباع مستثنااه الولد , ولو باعها من زوجها وهى حامل , من غير دين رهقه , كان ذلك جائزا للزوج . قال محمد : لأن ذلك أثبت لعتق الجنين , وتصير هي به أام ولد , ويبطل عتق السيد , ويرث أبداه إن خرج حيا .
. . .
هامش
( 1 ) كذا في ب والعبارة في الأصل : ( إن وأثبتوه ) وفى ت وص : ( إن واسعوه ) لعل لأقرب الصيغ للصواب ما أثبتناه
من ب .