[ 12 / 436 ]
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا حلف بحريتها , لفعلن كذا إلى اجل , فمضى الأجل ولم يفعل , فإنه يعتق معها ما كانحت به الأحلام يوم حلف , وإن مات قبل , رقت وولدها . محمد : ولو كانت يمينه ليضربنها , أو ليبيعها إلى أجل , فماتت قبله , فلا عتق لوالدها , وللو كانت يمينه بعتقها في غيرهاا , كان لوالدها من العتق ما كان لها ان حل الأجل , ولم يبر , وإن عجل عتقها ويمينه فيها أو في غيرها , بقي يمينه في ولدها , فيرقوا ببره أو يعتقوا بحنثه , وإذا حلف ليضربنها , لم يضرب أجلا , فماتت فليعتق ما ولدت ببعد اليمين حين موتها . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته , ليجلدنها مائة جلدة . فنسى , فباعها وولدت من المشترى قال : يفسخ البيع وتعتق على بائعها , وولدها لمشتريها ولا يميين عليه فيهم , ويرجع بجمييع الثمن على البائع . جامع القول في عتق الجيين وحكمة وحكم أمه قبل الوضع وبعده من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال في صحته لأمته : ما في بطنك حرا ( 1 ) فلا بيعيها في صحته , ولا في مرضه , ( إلا أن يقام عليه بدين ) ( 2 ) وإما إن مات وشاء الورثةبيعها من غير حاجة , فذلك لهم . قال ابن القاسم : والناس كلهم على الخلاف مالك في هذا , ويقولون : لا تباع . وقال الليث : تباع , ويستثنى ما في بطنها حرا , وقال لي سعيد : عن استثناءه خير من رقه , قال أصببغ : وأنا اتبع مالكا , وابن القاسم فيها , أحب إلى أن لو تربصوا بها , إلا في الدين المحيط والولادة البعيدة ممايضر بهم في القسمة
. . .
هامش
( 1 ) في ت وص : ( ما وضعته فهو حر ) وقد أثبتنا ما في الأصل وب
( 2 ) في ب : ( إلا أن يعلم عليه اين ) .