تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ 12 / 435 ] ومن سماع ابن القاسم في العتبية في الحالف إن فعلت كذا فأمتى حررة . ففعله بعد أن ولدت , إنه أحب إلى أن يدخل ولدها معها , وما هو بالبين . قال عنه عيسى , في الحالف ليفعان , ان ما تلد مرتهن معها باليمين فإن باعها وبقى ولدها بعد البيع فإن أعتقها الساعة , أو لم ولدت منه , قال : إن كانت يمينه إلى أجل رد العتق وأوقفت إلى الاجل ليبرأ ويحنث , وإن كانت إلى غير أجل , فلا يرد عتقه لأنها إنما تعتق في المثلث , ولعل الدين يردها وقد جاءها ما هو أقوى . وإن اتخذت ( 1 ) أم ولد , واليمين إلى أجل , وفات الاجل وهى بيد المبتاع , فإنها تعتق , ويرد الثمن ( ويقاص بقيمة ولدها ) ( 2 ) , فإن كانت قيمة الولد أكثر من الثمن , لم يرجع البائع على المشترى بشئ , وإن كانت أقل , لاد البائع عليه باقي الثمن , فإن مات السيد قبل الاجل , ( كانت أم ولد من اشتراها لأنه مات على بر , ولم يحنث فيها , وإن أعتقت , ردت , / وأوقفت , فإن مات السيد قبل الاجل ) ( 3 ) جاز عتقها , وإن مضى الاجل ولم يبر , عتقت على البائع , ورد الثمن إلى المشترى , وإن بر , جاز عتق من أعتقها ( 4 ) قال ابن كنانه : يعتق بما في يديه من ولدها , وما باع منهم فليس عليه في ذلك حنث . قال عيسى : إذا باعهم قبل الحنث , فأعتقهم المشترى , فعتقهم جائز , ولا يرد البيع , كان ذلك إلى أجل أو إلى غير أجل . وقال أصبغ عن ابن القاسم : ولو حلف بعتقها ليبيعها , فيلد أولاد , ثم يموت السيد , أنها تعتق , وولدها في الثلث بالسوية , كالمدبرة تلد . قال عنه أبو زيد : فإن مات قبل بيعيها عتق ولدها وإن فرط في بيعها , ثم بجاعها , فقد بر في ولدها . . .
هامش
( 1 ) في ص : عوض ( وإن آخذت ) ( وغن صارت ) ( 2 ) في ص وت : ( ويقارض بقيمة ولدها ) ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت ( 4 ) يحدد أحد الفقهاء صيغة يمين البر والخنث في البيت الآتي . البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنت