تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
[ 12 / 434 ] قال : ولو قال لها : إن جئتني مائة إلى سنة فأنت حرة . فولدت قبل السنة , فلا يدخل ولدها فىةى ذلك إن جاءت بالمائة , وليس للحر بيعها حتى تممضى السنة , ويتلوم السلطان . كذلك لو أعتقها في وصية وهى حامل , فولدت قبل موته , فولدها رقيق , إلا أن تلده بعد موته . وقاله مالك . وروى عبد مالملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده : متى ما جئتني بمائة فأنت حر . أنه ملا يبيعه حتى يتلوم له السلطان أو يعجزه , فإن مات السيد قبل ذلك , فإنه يلزم ورثته مثل ما لزمه , فيرفعونه إلى الإمام حتى يتلوم له أو يعجزه . / الحكم في ولد من فيه يمين بحرية من افماء ( من كتاب ابن المواز ) ( 1 ) من قال : إن فعلت كذا , فأمتى حرة . وهى حامل , أو تحمل بعد يمينه فتلد , فروى ابن القاسم , عن مالك , أن ولدهما يعتقون إن حنث , ثم رجع عنه ابن القاسم . قال أصبغ ( 2 ) : وأراه وهما من روايته , ولا عتق للولد إذا لم يكن على حنث , غير هذا خطأ , وقد كان له بيعها . قال : وإن كانت يمينه : إن لم أفعل , أو لأفعلهن . هذا على حنث , ما تلد ( عنده ( 3 ) بمنزلتها . قاله مالك وابن القاسم . قالا : ولو حلف ألا يفعل كذا , لم يكن ما تلد ) ( 4 ) بعد اليمين بمنزلتها , سواء ضرب في ذلك كااه أجلا , أو لم يضرب . قال عبد الله ( 5 ) : وفى باب الحالف بالعتق إن فعلت , أو لأفعلن ذكر اختلاف قول مالك , وابن القاسم , في هذا من رواية عيسى , عن ابن القاسم . . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) ملا بين معقوفتين كتب في ص : ( قال ايبن القاسم ) هذا زيادة على خلط وقع في ص أثناء كتابة هذه الفقرة ( 3 ) في ب : ( هذه ) عوض عنده ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط نمن ت وص ( 5 ) رمز له في ب بحرف ( ع )