تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الولد عن عتقت هي , أو ماتت , باقون إلى موت السيد , له عتقهم وانتزاع أموالهم ما لم يمرض , ولا يرثون أمهم . قال ابن القاسم : ولا تتعب اام ولده في الخدمة , رفيعه كاانت أو دنية , قال أصبغ : إلا أن الدنية تتبذل في الخدمة الخفية ما لا تبتذل الرفيعة . ومن أوصى : إن سلمت جاريتي , فهي حرة . ففعل عنها حتى حملت , وولدت , ثم أسلمت , فإنها تعتق بولدها , كمن قال : إن أعطتكم كذا , فهي حرة . فولدت قبل ذلك . قال أصبغ : يدخل حمل الموصى له بعتق , تلده بعد موته في الوصية , فكيف التي تحمل بعد موته , قال ابن القاسم : وإن أوصى أن جاريته حرة إن رضىلا أبوه , فمات الأب غائب , فتلد , ثم يرضى الأب , فإن ولدها معها , وكل مشيئة / أو خيار أو شرط في عتق أمي جعل إليها بعد الموت أو إلى غيرها فيها فولدها بمتزلتنا إذا ولدتهم بعد موت سيدها , وإن تمادت حتى بيعت , أو قسمت , فلا قول لها بعد ذلك لأن الحكم قد نفذ فيها . قال أصبغ : أو توقيف بالشهادة , أو بوجه إنفاذ من السلطان وغيره ومن وصى أو ورثه بحد أو إشهاد , فهو كالحكم , ولا رجوع لها . ومن العتبيه ( 1 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته : ائتينى بمائة دينار وأنت حرة , فله قبل أن تأتى بالمائة , ثم تأتى بها , قال : تعتق هي , ويرق ولدها , وليس له رجوع , ولا يبيعها , إلا بعد تلوم الإمام , أو طول الزماان , ولم أرها كالمكاتبة بما تلد إذ لو مات السيد قبل تأتى بالمائة , لم يلزم الورثة عتقها إن جاءتهم بالمائة إذ لم يوص بذلك , وكما لو جرحت جرحا , فلم يقم المجروح حتى ولدت , فلا يسلم ولدها
هامش
( 1 ) البيان والتحصييل , 15 : 44 .