تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
[ 12 / 432 ] من كتاب ابن المواز : ومن دبر عبده فولده الذي تحمل منه أنمته بعد التدبير بمنزلته , لا تقدم ولا في بطنها , كولد العبد يعتق , وبخلاف الأمة تعتق حاملا . ومن أعتق عبده أو مدبرة ولم يستثن ماله , وله أمه حاملحملت بعد تدبير المدبر , فاللولد للسيد , ولد العبد رق , وولد المدبر مدبر , والأمة تبع للعبد , وإن أعتقها العبد بعد أن عتق , فلها حكم الأمة حتى تضع في الموارثة ( 1 ) والحدود وغيرها , وإن مات , فهي من رأس ماله , لا يردهادين مستحدث , ولا تكون به أم ولد إن لم يعتقها , إلا أن يهب له السيد حملها , فأما إن اعتقه فلا . وكذلك في العتبية عن ابن القاسم . قال : ولا تباع في دينه حتى تضع . ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترط المكاتب في كتابه حمل أمته فهي به أم ولد عند ابن القاسم . كذلك من شرط في التدبير , أو هبة للمدبر , فهي به أم ولد قال ابن القاسم : وولد العبد المخدم - قال عبد الله - يريد من أمته - بمنزلته يخدم مع أبيه , وكذلك ولد المخدمة لفلان حياته , ثم هي لفلان , ولدها بمنزلتهافى الخدمة والرق , عاششت الام أو ماتت . قال : ربيعه ومن أعتق أمته , واستثنى ما في بطنها لم ينفعه وهو حر معها , ولو استثنى الجنين لم تعتق هي معه , قال : - يريد ابن القاسم - وولده المعتق بعضه - يريد اامته - بمنزلته , فان مات الأب وأمه حامل به , فولده لمنزله أبيه , ( وتكون أمه رقا له ) ( 2 ) مع مال أبيه . ومن واجر عبده سنين , ثم أعتقه , فلا يتم عتقه حتى يتم الأجل , وما ولد له من أمته بعد العتق , تعجل عتقه ساعة يولد بخلاف الخدمة , والمرهونه وولد أم . . .
هامش
( 1 ) حرفت في ص وت إلى الموازية ولم نتقط في الأصل . ( 2 ) كتبت في ب : ( تكون أمة رقيقا لمن فيه الرق ) وفى الأصل : ( تكون أمة رقيقا لمن له فيه الربع ) والظاهر من سياق الكلام ما ُبتناه من ص وت .