تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
[ 12 / 426 ] قال عبد الله : يريد في قول سحنون . وقد اختلف فيه قوله . وقال غيره : له تعجيل قبضها إذا لم يكن البائع مقرا بالوطء . وهذا مستوعب في كتاب الاستبراء . في عتق الرجل عبد من / يلي عليه أو شقصا منه وتزوجيه به وصدقته إياه أو إحلاله أمته ثم أعتقها من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أعتق الأب عبد ابنه ( فأما ابنه الصغير ) ( 1 ) , ومن يلي عليه , فذللك جائز , وعليه قيمته في ماله , وذلك إذا أعتقه عن نفسه , وإذا كان الولد يلي نفسه , لم يجز عتقه . وقاله ابن القاسم . وإن كان بينهم , ولا مال له , رد ذلك , فإن طال لم يرد . قال ابن القاسم : وكذلك لو حلف الأب بعتقهم , فحنث , أو ابتدأ عتقهم إذا كان مليا . وقال أشهب . وقال عن مالك : إن حنث بعتقهم أنه لشديد وما أشبه أن يعتق عليه . قال ابن القاسم : والابن الكبير السفيه كالصغير , فيما ذكرنا . قال أشهب : والوصي كالأب في ذلك كله , إن كان له مال بقي بقيمة العبد , فإن لم يف بجميعه , لم يعتق مبلغ ما معهما من قيمة لأن ذلك ضرر على الصبى , فيرق كله , وإنما جاز إذا كانا مليين لأنهما يليان البيع على الصبى , ويجوز ان يبعاه ممن يعتقه , وكذلك إن أعتقه ( ومن يليه عن نفسه ) ( 2 ) قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا أعتق الأب نصف عبد ابنه الصغير , عتق كله إن كاان مليا , وإلا لم يعتق منه شئ , ولو كان مليا فلم يرفع إلى الإمام حتى أعدم , لم يعتق منه إلا نصفه , يتبعه الولد بقيمة ذلك دينا , ويرق ما بقي , ولو أعتق . . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 2 ) في ت وص : ( من ثلثه عن أبيه )