[ 12 / 423 ]
من كتاب ابن المواز , والعتبية ( 1 ) من رواية عيسى , عن ابن القاسم , قال مالك : وما ولد للعبد الميتأجر من أمته بعد العتق , ممن لا تنظر به السنة , قال في رواية عيسى : ساعة يولد . قال في كتاب ابن المواز : وكذلك ولد الأمة المستأجرة . قال : وينظر فيه فإن قال المستأجر : انا أضع الخدمة على أن يرد على السيد . فأبى السيد , فليحلف اامه لم يرد بذلك إلا ابطال ذلك عنه . محمد : إن نكل غرم , ونفد العتق إذا رضى المستأجر . قال أشهب عن مالك : وإن أبى المستأجر , سئل السيد , فإن قال : أردت تعجيل عتقه ساعة نطقت به , وأرد الإجازة , فالأجازة من يومئذ للعبد تدفع إليه , وإن قال : أردت عتقه بعد الأجل . فحلف , وبقيت الإجازة له , قبضها أو لم بقبضها . وقاله سحنون . قال ابن المواز : قال مالك : والمعتق بعد خدمة رجل , والسيد حي , أو في وصيته , إن ترك المخدم / خدمته للعبد , عجل عتقه , فصار عتقه لذلك بيد المخدم . قال أشهب : وإن واجر نف عبده , ثم اعتق نصفة , وهو عديم , فلا يعتق نصف الإجازة حتى يتم , إلا أن يشاء المستأجر أن يبيع سيده بلإجازة , فذلك له , ويعتق كلة مكانه . وكذلك لو أخدم نصففة يوم عتق نصفه , وهو ملىء عتق كله , وغرم الأقل من نصف قيمته , أو نصف قيمة الخدمة . ومن رهن عبده ثم أعتقه , فإن كان مليا عجل الدين وعجل عتقه . قال مالك : وإن لم يكن ملايا من سواه , وفى ثمنه فضله عن الدين , بيع منه بقدره , وعتق ما بقي يصنع به ما شاء . قال أشهب : إن لم يكن فضل لم يتبع حتى يحلالحق , فيباع حيئذ بقدر الحق إن وجد , ويعتق باقيه , وإن وجد , بيع كله , وقضى الدين , وما بقي صنع به السيد ما شاء , فإن أبى السيد لم يكن للسيد وفاء , فان دفع العبد من ماله الدين , عجل عتقه , ولم يرجع به على سيده
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتنحصيل , 14 : 581 .