تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
العطية والنحل , لو كان صدقة فعلى الأب قيمته , ولو أعتقه في مرضه وهو عطية فاللابن قيمته , اعتصره أو لم يعتصره , إذا لا يعتصر في المرض ولا يعتق من ثلثه , فإن لم يحمله , كان ما ناف على الثلث لورثته , إذا اعتق عبد ابنه الصغير , أو باعه , أو نكح له , فاللابن ثمنه . يريد فيما باع , والقيمة فيهما سواء . قال : فإن انفق عليه الأب بعد ذلك , ومات ولم يمرض ولم يوص بشئ , حوسب الابن بالنفقة في قيمة العبد , فإن كاان له فضل أخذه , وإن كان عليه , لم يتبع به قال : ولو أعتقه في مرضه , ولا مال له , بطل العتق , وإن كان في صحته , ولا مال له , وقيم بحداثه ذلك , لم يتم عتقه . إلا أن يتعصره إن كان عطية يقول : اعتصره وأنفذ عتقه . فذلك له , وإن لم يقم عليه حتى طال ذلك , وثبت له حرمه العتق , وحالت أحوال الأب حتى لا يدرأ ما كان يوم عتقه من عدم أو ملاء , لم يرد عتقه , وكانت قيمته للابن في ذمة الأب . قال سحنون : بهذا كله أقول . قال سحنون , فيمن عوتب في شئ فعله , فتصدق على ابنتين له برقيقه , وإحدهما بالغ , وحاز ذلك لهما , ثم حلف بالعتق ما فعل ما فعل ذلك , ثم أراد شراؤهم من بناته فإن كان حين حلف إنما قال : رقيقى أحرار إن كان كذا وكذا . وقد تصدق صدقة صحيحة , فلا حنث عليه , وله أان يأخذهم بأفضل القيمة إن شاء , وأما إن سمى الرقيق بأسمائهم , أو أرادهم بقبله , فقال : هم أحرار / إن كان كذا . خفت أن يعتقوا إن كان له مال , ويضمن لوالده قيمتهم , وإن لم يكن له مال , فلا شئ عليه . وقال المغيرة فيمن حلف بحرية ( 1 ) غلام ابنه , أنه يعتق في ملائه , وإلا فلا يلزمه , فإن رفع ذلك إلى الإمام , فرد عتقه لعدمه , ثم أفاد مالا , فلا شئ عليه , ولو أفاده قبل إلى الامام , عتق عليه فيه . قال عبسى عن ابن القاسم في امرأة أحلت لوالدها امتهلا , ثم أعتقها فإن كان بعد أن أوطئها الابن , فلا عتق له , وإن كان لم يطأها , ولا حازها , فعتقها جائز ,
هامش
( 1 ) فىب : ( يعتق غلام ) .