تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
قال : ومن أعار عبده لمن رهنه , ثم أعتقه قبل أجل الدين وهو ملىء , فإنه يعتق الان , ويغرم الان من قيمته , أو الدين معجلا , ثم لا يرجع بذلك على المستعير حتى يحل الدين . وقيل : هو كالعبد يعتقه بعد الجناية , يحلف ما أعتقه ليحمل ذلك عنه , ويبقى رهنا إلى أجل الدين , مليا كاان ربه أو معدما , فإن استوفى المرتهن حقه , عتق , وإن بيع في الدين , رق وأتبع ربه المستعير بما ودى عنع , وإن وفى نصفه بالدين , عتق نصفه . قال أشهب : قال مالك العبد المستأجر أو المخدم أو المحبس حياة الرجل يعتقه من له الخدمة , فلا يعتق له إذا لا يملك الرقبة , وله الخدمة / كما هي ( قال أشهب ) ( 1 ) : ولو أخدمه إياه حياه العبد , كان كالتمليك , وجاز عتقه للعبد . ( قيل لمالك , فيمن حبس عليه عبد ما عاش العبد , فقال : وكيف يحبسة عليهحياه العبد ؟ إذا فعل ذلك أعطاه إياه أبدا ) ( 2 ) فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب أو هبه ( وهو ) ( 3 ) مريض لابنه فأعتقه الابن وفى عتق العبد المبيع في عهدة الثث قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق بعبد على رجل , ثم اعتقه من ساعته , أو بعد تفريط المعطى في قبضه , فهو سواء , العتق أولى به ولا شئ للمعطى على المتصدق . قلت لأصبغ : ولم يتم ذلك , ولو مات العبد لكان مال للمتصدق عليه , وقيمته إن قتل , لاولو حنث بعتق رقيقة , عتق عليه , ولا يعتق فيما حنث به المتصدق ؟ قال : لان جميع العراقيين يرون أن الصدقة لا تتم إلا بالقبض , وأنه يرجع فيها المتصدق قبل القب . فرأى مالك هذا في العتق خاصة لحرمته . قال أصبغ : ما لم يكن غافصه
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 2 ) ما بين معقوفتين عوض في ب بما يأتي : ( قال مالك ومن حبس عليه عبد ما عاش العبد ) وهو كلام ناقص ( 3 ) لفظة ( وهو ) ساقطة من الأصل .