تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
جميعه وهو عديم , لم يجز عتقه , إلا أن يطول الزمان , وتقوم له الاحكام الأحرار , فينفذ ويتبع بقيمته . ومن كتاب ابن المواز قال اشهب عن مالك : وإن أعتق ولى الأيتام عبدا لأمهم ربعه ( 1 ) , وباقيه لهم , جاز عتقه , وغرم قيمته لها ولهم . / قال محمد : إن كانت قيمته يوم العتق عشرة , وقيمة يوم قيام الأم مائة , ودى قيمته من حظ الأيتام ( على عشرة , وودى للام على حساب مائة يوم قيامها . وفى العتبية ( 2 ) في سماع أشهب قال : إن أعتق الوصي نصيب الأيتام ) ( 3 ) فأعتقت الأم نصيبها , وقيمة العبد يوم أكثر من قيمتها يوم أعتق , قال : فإن رد عتقه , قوم على الأم . يريد بقيمة اليزم وإن لم يرد غرم الوصي قيمته . قال عبد الله ( 4 ) - يريد نصيب الأيتاام - . قال ابن المواز قال اشهب قال مالك : وعتق الأم مملوك ابنها جائز , إذا كان لها مال . محمد : وكانت وصيه . قال مالك في امرأة وهبت عبدها لابن لها صغير , وأشهدت به ثم أعتقته , فإن وهبته بشرطك أنها تعتقه , فذلك جائز , وإن لم يكن ذلك نظر فإن كانت تليه وهى مليه بقيمته , عتق , غرمت له قيمه , وإن لم يكن معها وفاء لم يكن معها وفاء , رد جميعه , ومن أوصى بعتق عبد لابنه الصغير , ( جاز إن كان في ثلثه مثل قيمته , وإلا رد . قال سحنون عن أبيه : وإن أعتق عبد ابنه الصغير ) ( 5 ) عند موته وهو ملى , أعطى الابن ثمنه . يريد : من ثلثه ( 6 ) . قال : لأنه بيع , وبيعه عليه جائز
هامش
( 1 ) في ص : ( لا فهم فيه نصيب ) عوض لا مهم ربعه . ( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 463 ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 4 ) في ب : رمز لعبد الله بحرف ( ع ) وبهذا يمكن تفسير هذا الرمز كلما وجد داخل هذا الكتناب وقد توقعنا في يبعض لالتعاليق ان هذه العين ترمز للعتبى ولكن ظهر بهذه المقابلة أن المراد به المؤلف نفسه . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 6 ) في الأصل : ( يريد من يليه ) وقد أثبتنا ما في ص وت .