تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
[ 12 / 428 ] ومن كتاب ابن الموازقال أشهب : وإذا أعتق الأب أو أوصى ( عبد الصبى عن الصبى بطل عتقه وبقى رقيقا , ولو كاغتبه الأب أو الموصى ) ( 1 ) أو اعتقه على مال ليس بيده , أو بيده اليسير منه , أو دفعه عنه دافع , جاز ذلك على وجه النظر . قال مالك : وما تصدق به الرجل ما مال ولده لم يجز ذلك , كان الأب مليا أو معدما , ويرد ذلك / وإن طال كان شيئا له بال . ابن القاسم . وإن كان تافها , جاز وغرمه الأب للابن . قال ابن القاسم : من قوله : إن كان تافها . لم أسمعه منه , الذي أعرف من قولله فيما يجوز من فعل الأب فيما يليه من مال الولد الذي بينه أن يجوز عتقه عنه في ملائه , ويجوز بيعه وشرؤاه له على وجه النظر في ملائة وعدمه , ولا تجوز صدقته في ملائة ولا عدمه . وأما ما يزوج به , فهو جائز في ملائة وعدمه , دخل أو لم يدخل . قال اصبغ : قال مالك , وابن القاسم , قال : بلغ الصبى وذلك بحاله بيد الزوجة , والأب عديم , لم يكن له أخذه , وإنما يتبع الابن أباه بقيمة العبد يوم أصدقها إياه . قيل لملك : فإن حلف بحرية ولده الصغير , ألا بيعيهم بكذا , فهل للجد أن يبيعهم ؟ قال : فالحلف أسفيه هو ؟ لا . قال : فلا يفعل , فإن فعل , كان للأب ردهم , فإن أبوا ألا يلي هو البيع , ولم يرد أن لا يباعوا , فلا شئ عليه . ومن حلف بحريه عبده , فتصدق به على ابنه , ثم حنث , فهو حر , وعليه قيمته للابن إذا جاز صدقته عليه حيازة بينه , فإن كاان الابن كبيرا , فإن حازه الكلبير , فالعتق باطل , وإن لم يحزه , فعتقه نافذ , لا شئ للابن . قال محمد : قوله في الصغير حيازة بينه . فإنه يجر به الاشهاد إذا لم يكن فىشغل ألا يؤخذ منه وحده على ما كان قبل أن يتصدق به . ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة فيمن أعطى ابنه الصغير عبدا ثم أعتقه والابن صغير , فإن لم يشهد / أنه اعتصره , فاللابن . قيمته , وإلا فلا , ولأنه يعتصر . . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتيين ساقط من ب .